اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 141
ظاهر و امّ الولد وفاقاً للمشهور، لبقائها على الملك. و قد روي عن زين العابدين (عليه السلام) أنّ امّ الولد تجزئ في الظهار [1] و فيه قول نادر بالعدم و هو قول العامّة [2] لنقصان الرقّ، و لذا لا يجوز بيعها و الموصى بخدمته على التأبيد لكمال الرقّ. و للعامّة [3] فيه وجهان و شقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير إن قلنا: إنّه يعتق الباقي بالإعتاق للشقص أوقفناه إلى الأداء فأدّى أو لا، فإنّه أعتق شقصه بنيّة التكفير و تبعه الباقي في العتق، فكذا يتبعه في الوقوع عن الكفّارة، فإنّ التكفير هو الّذي تسبّب العتق كلّه و إن وجّه العتق حينئذٍ على الجميع كان أولى بالإجزاء. و يحتمل أن لا يجزئ إلّا إذا وجّهه إلى الجميع، لاشتراط وقوعه عن الكفّارة بالنيّة، و إذا لم يوجّهه إلّا إلى الشقص لم يكن نوى التكفير بعتق الباقي مع وقوعه قهراً، كما إذا تملّك من ينعتق عليه. و لم يجتزئ أبو عليّ بعتق الشقص و إن كان مأخوذاً بأداء القيمة للباقي، قال: لأنّ ذلك عتق بغير قصد منه [4]و إن قلنا إنّما ينعتق بالأداء ففي إجزائه عنده أي الأداء إشكال من عتق الحصّة بالأداء قهراً لا بالإعتاق و لا مع النيّة، و من أنّ الإعتاق حاصل باختياره و إن لم يكن بالصيغة، و هو الّذي أوجب على نفسه الأداء و قد أدّى باختياره، مع أنّه لو نوى التكفير أوّلًا فكأنّه أعتق الكلّ بنيّة التكفير. و يحتمل أن يجب عليه تجديد النيّة عند الأداء و لو كان معسراً صحّ العتق في حصّته و لم يجزئ عن الكفّارة لأنّه شقص و إن أيسر بعد ذلك لأنّه لا يوجب السراية لاستقرار الرقّ في نصيب الشريك و لكن لو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفّارة صحّ و إن تفرّق العتق لأنّه صدق أنّه أعتق رقبة و هو عامّ فيجزئ نصفان من عبد دفعتين
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 577 578 ب 26 من أبواب الكفّارات ح 1.