responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 140

تعجيلًا للاحسان، و احتمال خبر الحلبي [1] الإعتاق عنه بعد الموت، كما سأله صلوات اللّٰه عليه إبراهيم الكرخي، فقال: إنّ هشام بن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حدث، فمات السيّد و عليه تحرير رقبة في كفّارة أ يجزئ عن الميّت عتق العبد الّذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة الّتي كانت على الميّت؟ فقال: لا [2] و أمّا خبر أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل، قال لعبده: إن حدث بي حدث فهو حرّ، و على الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أله أن يعتق عبده الّذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز الّذي جعل له ذلك [3] فهو و إن ظهر في إعتاقه بنفسه في حياته لكنّه ضعيف مضمر، مع احتمال أن يراد بالسؤال الاكتفاء بنفس التدبير في الكفّارة.

و يجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وفاقاً للأكثر، للعموم مع أصل الحياة، و حسن أبي هاشم الجعفري، سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أبق منه مملوكه، أ يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً [4] و حكى في السرائر الإجماع عليه [5] و في الخلاف عدم الإجزاء ما لم يعرف الحياة [6] لوجوب تحصيل اليقين، و اجتزأ به في المختلف مع علم الحياة أو ظنّها، لا مع الشكّ أو ظنّ الوفاة، و تمسّك في إلحاق الظنّ بالعلم بأنّ الأحكام الشرعيّة و الفروع العمليّة منوطة بالظنّ [7] و من العامّة [8] من لم يجتزأ به مطلقاً لنقصان الملك، و ضعفه


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 558 ب 9 من أبواب الكفّارات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 82 ب 12 من أبواب التدبير ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 53 ب 48 من أبواب العتق ح 1.

[5] السرائر: ج 2 ص 718.

[6] الخلاف: ج 4 ص 546 المسألة 34.

[7] مختلف الشيعة: ج 7 ص 446.

[8] المجموع: ج 17 ص 370.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست