responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 122

المقصد الثالث في الكفّارات

و النظر في أطراف خمسة:

الطرف الأوّل في أقسامها

و هي إمّا خصلة واحدة ككفّارة وطء الحائض و بعض كفّارات الإحرام، أو متعدّدة و هي مرتّبة أو مخيّرة، أو ما حصل فيه الأمران و كفّارة الجمع كذا بالواو في النسخ و لا بأس بها، و الحصر في الأربعة لما يقصد هنا بالبحث عنه.

فالمرتّبة كثيرة، أكثرها كفّارات الإحرام و المذكور هنا ثلاث: كفّارة الظهار بلا خلاف، و به النصوص من الكتاب [1] و السنّة [2] و كفّارة قتل الخطأ في المشهور، لقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً [4] و جعلها سلّار [5]


[1] المجادلة: 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 506 508 ب 1 من أبواب الظهار.

[3] النساء: 92.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 559 ب 10 من أبواب الكفّارات ح 1.

[5] المراسم: ص 187.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست