اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 122
المقصد الثالث في الكفّارات
و النظر في أطراف خمسة:
الطرف الأوّل في أقسامها
و هي إمّا خصلة واحدة ككفّارة وطء الحائض و بعض كفّارات الإحرام، أو متعدّدة و هي مرتّبة أو مخيّرة، أو ما حصل فيه الأمران و كفّارة الجمع كذا بالواو في النسخ و لا بأس بها، و الحصر في الأربعة لما يقصد هنا بالبحث عنه.
فالمرتّبة كثيرة، أكثرها كفّارات الإحرام و المذكور هنا ثلاث: كفّارة الظهار بلا خلاف، و به النصوص من الكتاب [1] و السنّة [2]و كفّارة قتل الخطأ في المشهور، لقوله تعالى: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ[3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إذا قتل خطأً أدّى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً [4] و جعلها سلّار [5]