responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 123

و ابن زهرة [1] مخيّرة و في النزهة [2] أنّه خلاف لظاهر التنزيل و الإجماع و يجب فيهما العتق أوّلًا، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً و الثلاثة في الأوّل نصّ الكتاب، و في الثاني الأوّلان نصّه، و الثالث معلوم من السنّة و كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال خلافاً للحسن [3] فلم يوجب عليه كفّارة، و للتقيّ [4] و ابني زهرة [5] و حمزة [6] فجعلوها على التخيير، و للشيخين [7] في ظاهر قول لهما و جماعة فجعلوها كفّارة اليمين و هي عند الشيخين و علم الهدى [8] و أبي عليّ إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات لنحو صحيح هشام بن سالم، قال للصادق (عليه السلام): رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك [9] و قد حمل العصر على وقت صلاته و هو الزوال، لأنّه إذا زالت دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه. و أمّا التتابع فقد نصّ عليه الشيخان [10] و جماعة قاطعين به، و لم أظفر بما يدلّ عليه بل يخالفه عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسنة ابن سنان: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين [11] و أوجب عليه


[1] الغنية: ص 139.

[2] نزهة الناظر: ص 130.

[3] نقله عنه العلّامة في مختلفه: ج 8 ص 219.

[4] الكافي في الفقه: ص 184.

[5] الغنية: ص 142.

[6] الوسيلة: ص 145.

[7] المقنعة: ص 570، النهاية: ج 3 ص 68.

[8] الانتصار: ص 69.

[9] وسائل الشيعة: ج 7 ص 254 ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.

[10] المقنعة: ص 568، النهاية: ج 3 ص 68.

[11] وسائل الشيعة: ج 7 ص 280 ب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست