اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 123
و ابن زهرة [1] مخيّرة و في النزهة [2] أنّه خلاف لظاهر التنزيل و الإجماع و يجب فيهما العتق أوّلًا، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً و الثلاثة في الأوّل نصّ الكتاب، و في الثاني الأوّلان نصّه، و الثالث معلوم من السنّة و كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال خلافاً للحسن [3] فلم يوجب عليه كفّارة، و للتقيّ [4] و ابني زهرة [5] و حمزة [6] فجعلوها على التخيير، و للشيخين [7] في ظاهر قول لهما و جماعة فجعلوها كفّارة اليمين و هي عند الشيخين و علم الهدى [8] و أبي عليّ إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متتابعات لنحو صحيح هشام بن سالم، قال للصادق (عليه السلام): رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك [9] و قد حمل العصر على وقت صلاته و هو الزوال، لأنّه إذا زالت دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه. و أمّا التتابع فقد نصّ عليه الشيخان [10] و جماعة قاطعين به، و لم أظفر بما يدلّ عليه بل يخالفه عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسنة ابن سنان: كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين [11] و أوجب عليه