اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 121
للمحقّق [1] و ابن إدريس [2] و غيرهما للأصل، و خلافاً للشيخ [3] و هو قويّ. و الفرق بينه و بين النذر ظاهر، لكون النذر بمعنى الوعد و وجود النصوص على اشتراطه باللفظ.
و يشترط صدوره ممّن يصحّ نذره فلا يصحّ من الزوجة و الولد و المملوك بدون الإذن إن لم يصحّ نذرهم، لإطلاق اليمين عليه و لا بدّ فيه من النيّة فإنّما الأعمال بالنيّات و لا عهد بلا نيّة.