responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 121

للمحقّق [1] و ابن إدريس [2] و غيرهما للأصل، و خلافاً للشيخ [3] و هو قويّ. و الفرق بينه و بين النذر ظاهر، لكون النذر بمعنى الوعد و وجود النصوص على اشتراطه باللفظ.

و يشترط صدوره ممّن يصحّ نذره فلا يصحّ من الزوجة و الولد و المملوك بدون الإذن إن لم يصحّ نذرهم، لإطلاق اليمين عليه و لا بدّ فيه من النيّة فإنّما الأعمال بالنيّات و لا عهد بلا نيّة.


[1] شرائع الإسلام: ج 3 ص 193.

[2] السرائر: ج 3 ص 66.

[3] النهاية: ج 3 ص 54.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست