responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 99

لعموم الأدلّة، و عدم المعارضة بالكذب السابق. و إن أصرّت على الدعوى من غير تقييد بزمان بل إنّما تقول: انقضت عدّتي، كما كانت تقوله أوّلًا.

ففي الحكم بانقضاء عدّتها إشكال ينشأ: من ظهور كذبها فيما كانت تدّعيه، و الظاهر اتّحاد الدعويين فما تدّعيه لا يقبل، و مجرّد انقضاء أقلّ الزمان لا يكفي في الحكم بانقضاء العدّة، و هو خيرة التحرير [1].

و من قبول دعواها الانقضاء لو استأنفتها الآن فيجعل الدوام كالاستئناف و هو الأقوى، وفاقاً لظاهر المبسوط [2] لاختلاف اللفظ و الزمان في الدعوى، و أصالة الصدق، فليحمل الثانية على الوجه الصحيح، إذ لا ملازمة بين الدعويين في الكذب، و لا فرق بين أن تعترف بالغلط في الأُولى أو لا.

و أمّا إذا وقّتت الدعوى الثانية، فلا إشكال في القبول إن وقّتته بما بعد أقلّ العدّة، و العدم إن وقّتته بما قبله.

و لا يشترط عندنا في القرء أن يكون بين حيضتين للأصل و العموم. و ما في بعض الأخبار من ذلك [3] محمول على الغالب أو التمثيل. و كذا قول ابن زهرة: و القرء المعتبر، الطهر بين الحيضتين بدليل إجماع الطائفة [4] و قول ابن إدريس: و القرء بفتح القاف عندنا: هو الطهر بين الحيضتين [5]. و قول الشيخ في الاستبصار: و هو جمع ما بين الحيضتين [6].

فلو طلّقها قبل أن ترى الدم ثمّ ابتدأت بالحيض، احتسب الطهر بين الطلاق و ابتداء الحيض قرءاً، و زمان الاستحاضة كالطهر إذ لا عبرة إلّا بالخلوّ من الحيض، و هو مدلول القرء.


[1] انظر تحرير الأحكام: ج 1 ص 70 س 34.

[2] انظر المبسوط: ج 5 ص 100.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 424 ب 14 من أبواب العدد.

[4] غُنية النُّزوع: ص 382.

[5] السرائر: ج 2 ص 732.

[6] الاستبصار: ج 3 ص 330 ذيل الحديث 1172.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست