responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 100

و لو استمرّ بها الدم مشتبهاً بأن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها المستقيمة وقتاً و عدداً، أو أحدهما إن كانت، و أمكن اعتبارها، بأن لم يتقدّم على ما اعتادته من الوقت، و لا تأخّرت عنه.

فإن لم تكن لها عادة مستقيمة رجعت في الوقت و العدد أو أحدهما إلى التميز مبتدئة كانت أو مضطربة.

فإن فقدته رجعت إلى عادة نسائها من قرابتها ثمّ أقرانها كما تقدّم في الطهارة إن كانت مبتدئة، لأنّها التي نطقت الأخبار برجوعها إلى نسائها [1] و لعلّهم أطلقوا اتّكالًا على ظهوره ممّا مرّ في الطهارة. و ما في الإرشاد: من التصريح بالمضطربة دون المبتدئة [2] فكأنّه من سهو القلم.

و لابن إدريس هنا كلام لا يفهم قال: و إذا كانت المطلّقة مستحاضة و تعرف أيّام حيضها فلتعتدّ بالأقراء، و إن لم تعرف أيّام حيضها اعتبرت صفة الدم، و اعتدّت أيضاً بالأقراء، فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة، و لم يكن لها طريق إلى الفرق بينهما، اعتبرت عادة نسائها في الحيض فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء. هكذا ذكره شيخنا في نهايته، و الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لأنّ العادة أقوى، فإن لم تكن لها نساء لهنّ عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم، و هذا مذهبه في «جُمله و عُقوده» فإن لم تكن لها نساء، أو كنّ مختلفات العادة، اعتدّت بثلاثة أشهر و قد بانت منه انتهى [3].

فإن أراد تقديم عادتها على التميز فهو كذلك، لكنّ الشيخ لم يقل بخلافه، و إن أراد تقديم عادة نسائها، فلم يقل به أحد و لا نفسه في الطهارة و لا هنا، فإنّ قوله: «فإن لم يكن لها نساء» إلى آخر الكلام مشعر بموافقة الشيخ، و لا كلام الشيخ في «الجمل» ممّا يوهم ذلك، فضلًا عن أن يكون مذهبه.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحيض.

[2] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 47.

[3] السرائر: ج 2 ص 741.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست