responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 98

هو الانتقال من الطهر إلى الحيض لا نفس الطهر، و هو ممنوع. و قد يتمسّك بظاهر ما نطق من الأخبار: بأنّها تبين إذا رأت الدم الثالث [1]. و ضعفه ظاهر.

و للخلاف فوائد فلا يصحّ على المختار فيه أي اللحظة الرجعة إن اتّفقت فيه، و ممّا يعضده قول الباقر ((عليه السلام)) لإسماعيل الجعفي: هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة [2].

و من فوائده أنّه لو اتّفق عقد الزوج الثاني فيه صحّ على المختار.

و منها: إذا اتّفق موت زوجها في تلك اللحظة، فإنّها لا ترث على المختار، و لا ينافيه خبر زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)) قال: المطلّقة ترث و تورث حتّى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع [3].

و لو اختلفت عادتها في الوقت أو تعجّل بها الدم صبرت في الثالث إلى انقضاء أقلّ الحيض و إن قلنا بتحيّضها بالرؤية، استصحاباً للعدّة إلى حصول اليقين بالانقضاء.

و أطبقت الأصحاب و دلّت الأخبار [4] و الاعتبار على أنّ المرجع في الحيض و الطهر إليها، فلو قالت: كان قد بقي بعد الطلاق زمان يسير من الطهر، فأنكر، قدّم قولها و إن تضمّن الخروجَ من العدّة المخالفَ للأصل و إنّما يقدّم قولها مع احتمال الصحّة.

و لذا لو ادّعت الانقضاء قبل مضيّ أقلّ زمان تنقضي به العدّة لم تقبل دعواها، فإن ادّعت ذلك و صبرت حتّى مضى زمان الأقلّ ثمّ قال: غلطت أوّلًا فيما كنت ادّعيته و الآن انقضت عدّتي، قُبل قولها


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 427 ب 15 من أبواب العدد ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 596 ب 47 من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست