responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 525

[المقصد الرابع في الاستيلاد]

المقصد الرابع في الاستيلاد و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في تحقّقه]

الأوّل في تحقّقه و هو يثبت بوطء المولى أمته و حبلها منه في ملكه سواء وضعته تامّاً أو ناقصاً أو لا كما سيأتي.

فلو وطئ أمة غيره و ولدت مملوكاً بأن زنى بها أو اشترط عليه الرقّ و صحّحناه ثمّ ملكها لم تصر أُمّ ولد، سواء كان الوطء زنا أو بعقد صحيح شرط فيه رقّ الولد للمولى، و سواء ملكها حاملًا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها لأنّها إنّما تشبّثت بالحرّية لحرّية الولد. خلافاً للخلاف و الوسيلة و موضع من المبسوط و بعض العامّة فأثبتوا الاستيلاد إذا ملكها مطلقاً، و لبعض العامّة فأثبتوه إذا ملكها و هي حامل.

و لو أولدها حرّا بأن يطأ أمة غيره لشبهة ثمّ ملكها قيل في المبسوط و الخلاف تصير أُمّ ولده لقضيّة الاشتقاق مع حرّية الولد و انعتاق نصيبه منها إذا مات المولى، و لكن في خبر ابن مارد عن الصادق ((عليه السلام)): في رجل يتزوّج الأمة و يولدها ثمّ يملكها و لم تلد عنده بعد، قال: هي أمته إن شاء باعها ما لم يتجدّد بعد ذلك حمل، و إن شاء أعتق. و يؤيّده عموم ما دلّ على التصرّف في ملك اليمين كيف شاء، و إنّما علم خروج من حملت في ملكه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست