responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 526

و لو تزوّج أمة غيره فأحبلها ثمّ ملكها لم تصر أُمّ ولد و إن شرط الحرّية للولد، بل و إن أطلق على المشهور من الحكم بالحرّية مع الإطلاق لما تقدّم. خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط لما تقدّم، و إنّما فصّل بين الشبهة و النكاح؛ لانعقاد الولد في الثاني حرّا بخلاف الأوّل، و لذا وجبت عليه قيمته، و لأنّ ظاهر المبسوط انتفاء الخلاف في الثاني؛ لقوله: و الأُمّ تصير عندنا أُمّ ولد مع نصّه في الظهار على العدم، بخلاف الأوّل؛ لقوله فيه: و هو الأقوى عندي.

و لو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء و قبله قدّمت أصالة عدم الحمل على أصالة عدم الاستيلاد لتغليب الحرّية.

أمّا لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعاً و إن علم تأخّره.

و في افتقار نفى الولد إلى اللعان إشكال من أنّه ولد مملوكته مع ما عرفت من الحكم بتأخّر الحمل، و من أنّه ولد من كانت زوجته، و الأصل بقاء الفراش مع قوّة فراش العقد الدائم، و لحوق النسب، و عدم الاكتفاء بالاحتمال في نفيه.

و لو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم على نفسه فحملت لم تصر أُمّ ولد و إن قوّم على الصغير و كان صلاحه فيه أو لم يكن عليه فيه فساد حلّت له و صارت أُمّ ولد، و عليه قيمة الجارية دون المهر كما في نحو صحيح أبي الصبّاح عن الصادق ((عليه السلام)): في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها، فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها و يكون لولده عليه قيمتها [1]. و في جارية الكبير عليه المهر دون القيمة لبقائها على ملكه كما قال الكاظم ((عليه السلام)) في خبر الحسن بن صدقة: و إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيراً و لم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها، و إلّا فلا إلّا بإذنها [2].

و لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرّماً، فإن علقت منه فالولد حرّ


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 543 ب 40 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 544 ب 40 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست