اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 524
و لو طلب أحدهما المهاياة لم يجب الإجبار للآخر عليهما على إشكال من عدم لزومها ابتداءً، و كونها قسمة بغير معلوم التساوي. و من أنّها قسمة أموال لكلّ من الشريكين التصرّف في حقّه منها مع دفعها النزاع و عدم التضرّر بها.
[الثالثة: لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه]
الثالثة: لو أبرأه بعض الورثة من نصيبه من مال الكتابة عتق نصيبه من المطلق بلا إشكال، و من المشروط في وجه؛ لصيرورته بموت المولى مشتركاً بين الورثة، فصارت الكتابة بمنزلة كتابات بعدد الشركاء. و فيه وجه آخر بالعدم؛ لاتّحاد الكتابة، فالورثة كلّهم بمنزلة المورّث و لم يقوّم عليه نصيب الآخر، لأنّ المعتق هو المورّث، و إنّما الإبراء تنفيذ لعتقه، و لأنّه بمنزلة الأداء، و قد مرّ أنّ المطلق إذا أدّى شيئاً فانعتق منه جزء لم يسر إلى الباقي.
و كذا لو أعتق نصيبه نفذ، لأنّه ملكه، فكما كان للمورّث تعجيل العتق بعد الكتابة فكذا له ذلك، و لم يقوّم عليه على إشكال من أنّه مباشر للعتق ابتداءً مع عموم ما دلّ على السراية أنّه على المعتق، و من تنزّله منزلة الإبراء الّذي هو تنفيذ لفعل المورث و خروجه عن محوضة الرقّ بالكتابة مع أصل العدم، و هو خيرة المبسوط.
[المسألة الرابعة إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص]
الرابعة: إذا مات المولى فلورثته مال الكتابة بالحصص على حسب الإرث فإن أدّى إلى كلّ ذي حقّ حقّه عتق، و لو أدّى إلى البعض كلّ حقّه أي حقّ البعض، بل كلّ ما عليه من الحقوق، و هو كلّ مال الكتابة دون الباقين لم يعتق منه شيء إن كان مشروطاً على أحد الوجهين المتقدّمين، و هو تنزّل جميع الورثة منزلة المورث، و ينعتق نصيب الآخذ على ما اختاره من عتق النصيب بإعتاق صاحبه أو إبرائه.
و لو كان بعضهم غائباً دفع إلى وكيله، فإن فقد فالحاكم فإن تعذّر كفى تعيينه له و ينعتق بالأداء إلى الوكيل أو الحاكم أو التعيين و كذا يؤدّي حقّ المولّى عليه إلى الوليّ و ينعتق.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 524