responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 520

و لو أبرأه من المال عتق لأنّه كالأداء.

و لو عجز فاسترقّه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له لكونه من مال الكتابة و التعجيز إلى الورثة، لأنّ الحقّ يثبت لهم بتعجيزهم و يصير عبداً لهم، و يحتمل أن يكون إلى الموصى له لتسلّطه على العتق بالإبراء فالحقّ غير مقصور عليهم و لأنّه أي المال حقّ له و التعجيز إنّما هو عنه فله الصبر به.

و لو أوصى بالمال للمساكين و نصب قيّماً لقبضه فسلّمه إليه أي القيّم عتق، و إن سلّمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم يعتق و لم يبرأ و إن دفعه الورثة إلى المساكين لأنّ التعيين إلى الوصيّ فإذا أدّى إلى غيره كان كمن أدّى في حياة المولى إلى غيره و غير وكيله و إن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعيّن القضاء منه أي المال.

أمّا لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقاً لا مقيّداً بالكون من المال كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة و القيّم بالقضاء و يدفعه إليهم أي الورثة بحضرته أي القيّم لأنّ المال للورثة و خصوصاً إذا لم يستوعب الدين التركة و لهم التخيير في جهات القضاء فلا بدّ من الدفع إليهم و للقيّم بالقضاء حقّ فيه أي المال أو القضاء لأنّ له منعهم من التصرّف في التركة قبل القضاء فلزم أن يدفع بحضرته.

[المطلب السادس في حكم الولد]

المطلب السادس في حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة امّه للأصل، خلافاً للقاضي فأدخله و لم يجز استثناءه.

و لو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة بالاتّفاق كما في الخلاف و المبسوط و للأخبار [1]


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 67 ب 69 من أبواب حكم من أعتق أمة حبلى.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست