responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 521

و لأنّه من كسبها فيتبعها كسائر مكاسبها، و لأنّ الأولاد يتبعون الأبوين في الحرّية و الرقّ.

و لو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، و لا يكون الولد مكاتباً بكتابة الأُمّ أو الأب اتّفاقاً و إن انعتق بعتقها لأنّ الكتابة عقد معاوضة فلا يقع إلّا إذا وقع العقد بين المتعاوضين، و لم يقع هنا بينه و بين المولى.

و لو تزوّجت بحرّ كان أولادها أحراراً إلّا مع الشرط على قول، و عند أبي عليّ إذا شرط الحرّية كما تقدّم.

و لو حملت من مولاها كان الولد حرّا قطعاً و تحرّرت من نصيب ولدها لو بقي عليها شيء من مال الكتابة بعد موت المولى وفى النصيب به كما مرّ فإن عجز عنه النصيب سعت في الباقي.

و لو لم يكن ولد بعد موت المولى فالكتابة بحالها و للمولى عتق ولد المكاتبة إذا كان رقّاً، لأنّه ماله، و لأنّه لا يزيد حاله على حال امّه، فكما يجوز له عتقها يجوز عتقه، و لابتناء العتق على التغليب.

و فيه إشكال ينشأ من ذلك و من أداء عتقه إلى منعها من الاستعانة بكسبه عند الإشراف على العجز و إذا لم يعتقه كان لها الاستعانة بكسبه كما سيأتي، ففيه إضرار بها، و هو خيرة المبسوط لكن في الاستعانة نظر. و في التحرير الأقوى النفوذ على التقديرين.

و إذا أتت بولد من زنا أو مملوك فهو موقوف على ما بيّنّاه فإن عتقت الامّ عتق و إلّا رقّ، و للعامّة قول بأنّه كولد القنّ فإن قتل فعلى قاتله قيمته لأنّه مملوك، و يكون لُامّه تستعين به على الأداء كما في المبسوط لما مرّ من أنّه من كسبها. و يحتمل أن يكون للمولى، لأنّه ملكه. و حكى في المبسوط أحد قولين للعامّة، و استدلّ له بأنّ الأُمّ لو قتلت كانت قيمتها للمولى فكذا ولدها، و ردّه بأنّ المولى إنّما يملك حقّه في ذمتها و لا يتجاوزها.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست