اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 519
و الثلاثة أنّه أوسط، لأنّه أكثر ممّا قبله و أقلّ ممّا بعده فللوارث الخيار في التعيين.
و قيل: يتعيّن الثالث؛ لأنّه أوسط حقيقة، لأنّه أكثر ممّا دونه مطلقاً و أقلّ ممّا فوقه مطلقاً، و توسّط الثاني إضافي بالنسبة إلى الأوّل و الثالث خاصّة و لا أفهمه، و إن اتّحد الوسط باعتبار و تعدّد بآخر تعيّن الواحد، لأنّه الحقيقة، و لا يظهر وجهه.
و يصحّ تدبير المكاتب كما تقدّم فإن عجز في حياة المولى و فسخت الكتابة بقي التدبير، و إن أدّى عتق و بطل التدبير، و إن مات السيّد قبل أدائه و عجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث، و إن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث و سقط عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه، و ما في يده له عتق كلّه أو بعضه، كما إذا عجّل عتقه، لأنّه من كسبه المحكوم بكونه له، إلّا أن لا ينعتق كلّه و يعجز عن أداء كتابة الباقي فيتخصّص بنصيبي الرقّ و الحرّية. و احتمل أن لا يكون له إذا عتق كلّه؛ لمنع كونه له حين كوتب، و إنّما يكون له التصرّف فيه بالاكتساب، و لذا لم يجز له التصرّف بمنافي الاكتساب.
و لو أوصى بعتقه عند العجز فادّعاه قبل حلول النجم لم يعتق، لأنّه لم يجب عليه شيء حتّى يعجز عنه و لما مرّ من تفسير العجز. نعم إن علم منه العجز عادة عتق على ما مرّ من أنّه يكفي في التعجيز.
فإن حلّ و ادّعى العجز حلف إن لم يعلم في يده مال إن ادّعوه الورثة، و إن علم في يده مال لم يسمع دعواه.
و إذا عتق كان ما في يده له إن لم يكن كتابته فسخت لأنّ كسبه له ما دام مكاتباً كما عرفت و العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحقّ به العتق، فهو قبل العجز مكاتب و بعده معتق و للورثة عتق المكاتب من غير وصيّة كمورثهم لانتقال رقبته إليهم و إذا أعتقوه كان ولاؤه لهم و إن شرطه المورث لنفسه فإنّه مشروط بعتقه بالكتابة.
و لو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق إذ لا عتق إلّا في ملك و الرقبة ليست من ملكه في شيء.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 519