اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 507
فله لعموم الولاء لمن أعتق و تردّد هنا بينهما، و في المبسوط أنّه سائبة. و من العامّة من جعله للسيّد مطلقا.
فإن مات العتيق في مدّة التوقّف احتمل أن يكون ولاؤه للسيّد لأنّ المكاتب لم يخرج عن ملكه فهو المعتق حقيقة، و لأنّ المكاتب ما لم ينعتق لا يرث و لا يعصب و أن يكون للمكاتب موقوفاً متزلزلًا، فإن أعتق كان له، و إلّا فللسيّد، لأنّه بانعتاقه يظهر أنّه المالك و المعتق.
و لو اشترى من يعتق على مولاه صحّ و إن لم يأذن فإنّه لا ينعتق لينافي الاكتساب فإن عجز و استرقّهما المولى عتق عليه و إلّا فلا.
[المطلب الرابع في أحكام الجناية]
المطلب الرابع في أحكام الجناية أمّا جنايته فإن كانت على مولاه عمداً فإن كانت نفساً فللوارث القصاص و يصير كالميّت في انفساخ كتابته إن كان مشروطاً، و إن كان مطلقاً فكما مرّ، و إن عفى على مال جاز و استمرّت كتابته.
و إن كانت طرفاً فللمولى القصاص و لا تبطل الكتابة و له العفو على مال و إن كانت خطأً تعلّقت برقبته و له أن يفدي نفسه بالأرش و إن زاد على رقبته في قول، لأنّه كالحرّ في المعاملات و خصوصاً هنا، و إلّا لم يكن لأخذ المولى منه الفداء معنى أو بالأقلّ منه و من رقبته على الأقوى لعموم لا يجني الجاني على أكثر من نفسه فإن كان ما في يده يفي بالحقّين الفداء و الكتابة انعتق بالأداء و إن قصر دفع الأرش أوّلًا لما تقدّم من تقدّم حقّ الجناية على حقّ الملك.
فإن عجز عن أداء مال الكتابة كان للمولى استرقاقه و إن لم يكن له مال فإن فسخ المولى الكتابة لعجزه سقط الأرش، لأنّه عبده القنّ حينئذٍ و لا يثبت له مال عليه، و يسقط مال الكتابة بالفسخ، و لو أعتقه مولاه سقط مال الكتابة دون الأرش على إشكال من تعلّقه بالرقبة و قد أتلفها على نفسه، و من أنّه دين ثبت له عليه فيستصحب.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 507