اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 506
الجواز؛ لعدم تضرّر المولى به، فإنّه إن عجز استرقّهما. و من العامّة من أجازه بدون الإذن، و منهم من لم يجزه مطلقاً.
و له قبول الوصيّة له به أي بمن ينعتق عليه و الهبة له إذ لا إتلاف و لا تصرّف فيما بيده إذا لم يكن عليه في القبول ضرر بأن يكون مكتسباً لما يكفي لنفقته.
و إذا اشتراه بالإذن أو قبله في الوصيّة أو الهبة ملكه و ليس له بيعه و لا هبته و لا إخراجه عن ملكه لانعتاقه عليه و لكن لا ينعتق عليه الآن فإن عجز و ردّ في الرقّ استرقّهما المولى لانكشاف أنّه الّذي ملكه لا المكاتب، و تردّد المحقّق في استرقاق الأب؛ لتشبّثه بالحرّية، و عدم العلم بتبعيّة الابن و إن أدّى عتقا معاً و كسبه للمكاتب، لأنّه ملكه ما لم يؤدّ و نفقته عليه، لأنّه ملكه لا من حيث القرابة إذ لا نفقة على المملوك لقريبة.
و لو أعتقه بغير إذن مولاه لم يصحّ كغيره من مملوكية.
و لو أعتقه أي عجّل عتق المكاتب سيّده عتق و كان القريب معتقاً أيضاً لأنّه تمّ ملكه له كما لو أبرأه فإنّه بمنزلة الأداء.
و لو مات مكاتباً صار قريبه رقّاً لمولاه لما عرفت من بطلان الكتابة المشروطة بالموت، و أمّا إن كان مطلقاً و قد انعتق بعضه فظاهر أنّه ينعتق عن القريب أيضاً بالنسبة و للمكاتب أن يشتري امرأته و المكاتبة زوجها و ينفسخ النكاح للملك و إن نقص.
و لو زوّج ابنته من مكاتبه ثمّ مات و ورثته البنت أو بعضه انفسخ النكاح لأنّ المكاتب لا يخرج عن الرقّ و إن انعتق بعد ذلك بالأداء. خلافاً لأبي عليّ فأوقف في المشروط، فإن أدّى ثبت النكاح و إلّا انفسخ، و قال في المطلق بالانفساخ إذا أدّى البعض.
و إذا أعتق المكاتب بإذن مولاه كان الولاء موقوفاً فإن مات رقيقاً أو عجز فردّ في الرقّ استقرّ للسيّد و إن أعتق و لو يوماً أو أقلّ
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 506