responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 508

و لو كان ما في يده يفي بأحدهما فاختار السيّد قبض مال الكتابة صحّ لأنّ تقدّم الأرش كان لحقّه و قد أسقطه و عتق و لزمه الأرش أو الأقلّ منه و من الرقبة على الخلاف لكونه حين تعلّق الأرش به مملوكاً قطعاً لثبوته عليه من غير إتلاف له؛ لتعلّقه كالأجنبيّ إذا لم يأخذ الأرش حتّى عتق، فإنّ العتق سبب من جهته، بخلاف ما لو أعتقه المولى مجّاناً.

و إن كانت الجناية على أجنبي عمداً فإن كانت طرفاً و عفى على مال أولا عليه فالكتابة باقية، و إن كانت نفساً و اقتصّ الوارث فهو كما لو مات، و إن كانت خطأ فله فكّ نفسه و إن نافى الاكتساب، لأنّه لمصلحته قبل أداء مال الكتابة للتقدّم سواء حلّ النجم أو لا بالأقلّ أو الأرش على الخلاف، فإن قصر ما في يده عن الفكّ باع الحاكم منه ما بقي من الفكّ و يبقى المتخلّف منه مكاتباً، فإن عجز و فسخ المولى صار عبداً مشتركاً بينه و بين المشتري، و إن صبر فأدّى عتق نصيبه بالكتابة، فإن كان العبد موسراً قوّم حصّة الشريك عليه بمعنى الاستسعاء و أخذ ممّا في يده بقدر قيمة نصيب المشتري و عتق كلّه و هل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول؟ وجهان.

و إن لم يكن في يده مال أو لم يؤدّه و لم نوجبه عليه بقي حصّة المشتري على الرقّية، و لو لم يكن في يده شيء أصلًا و لم يف بالجناية إلّا قيمته أجمع بيع كلّه و بطلت الكتابة إلّا أن يفديه السيّد فتبقى الكتابة بحالها، و لو كان بيده مالًا يفي إلّا بأحدهما و أدّى إلى السيّد أو لا فإن كان الحاكم قد حجر عليه لسؤال وليّ الجناية لم يصحّ الدفع و إلّا صحّ و عتق لأنّ تعيين الدين إلى المديون و إن ترتّبت الديون، فإن دفع المتأخّر رتبة صحّ و إن فرط في دفع المتقدّم. و يكون الأرش في ذمّته فيضمن ما كان عليه قبل العتق و هو أقلّ الأمرين أو الأرش على الخلاف، و إن أعتقه السيّد كان عليه فداؤه بذلك أي الأرش أو الأقلّ لأنّه أتلف محلّ الاستحقاق

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست