responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 282

انحلّ اليمين وفاقاً للمبسوط، لحصول المخالفة [1] و اشتراط القصد غير معلوم و إن لم يحنث بذلك، لرفع الخطأ و النسيان.

قال في المبسوط: أ لا ترى أنّ الذمّيّة إذا كانت تحت مسلم و انقطع دم حيضها كلّفت الاغتسال، فإذا فعلت حلّ له وطؤها. و إن كان هذا الغسل لا يجزيها في حقّ اللّٰه و إن أجزأ في حقّ الآدمي [2].

و قد يقال: بعدم الانحلال لخروج مثل ذلك عن متعلّق اليمين، كخروج الوطء في الدبر.

و لا كفّارة عليه بهذا الفعل اتّفاقاً لعدم الحنث و لا بما يفعله بعده عامداً على ما اختاره، لانحلال اليمين.

و قد يقال: عليه الكفّارة بعد ذلك و إن قلنا ببطلان الإيلاء بناءً على ابتناء بطلان الإيلاء على أنّه ليس لها المطالبة بالفئة، لأنّه وفّاها حقّها، لكنّه لم يحنث، و عليه الكفّارة إذا حنث.

و لو اختلفا في انقضاء المدّة للتربّص و لا بيّنة صدّق مدّعي البقاء مع اليمين و يصدّق مدّعي تأخّر الإيلاء [و لو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين] [3] و كذا لو اختلفا في وقت الإيلاء فالقول قول مدّعي التأخّر، للأصل فيهما.

و لو انقضت مدّة التربّص و هناك ما يمنع الوطء و هي عالمة بذلك كالحيض و المرض لم يكن لها المطالبة على رأي الشيخ [4] فيما إذا كان العذر من جهتها لظهور عذره و كون المانع منها، و لكون العمدة في ألفية الوطء، و لا يتمكّن منه.

و يحتمل ما استحسنه المحقّق [5] من المطالبة بفيئة العاجز فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. و لتخيّره بين الفئة و الطلاق. و ربّما طلّقها إذا طالبته


[1] المبسوط: ج 5 ص 140.

[2] المبسوط: ج 5 ص 140.

[3] أثبتناه من قواعد الأحكام.

[4] المبسوط: ج 5 ص 135.

[5] شرائع الإسلام: ج 3 ص 86.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست