responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 281

من التعب و منه السهر و الانتباه إذا كان نائماً، و ما قضى الشرع بإمهاله كالفراغ من الصوم و الصلاة و الإحرام. و للعامّة قول بالتقدير ثلاثة أيّام [1].

و لو وطئ في مدّة التربّص عامداً لزمته الكفّارة إجماعاً. و كذا بعدها على رأي وفاقاً للخلاف [2] و النهاية [3] و الشرائع [4] و التبيان [5] و مجمع البيان [6] و روض الجنان [7] و أحكام القرآن للراونديّ [8] و ظاهر الأكثر، و حكى في الخلاف الإجماع عليه [9] لمخالفته اليمين فتشمله العمومات. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر منصور في رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر: يُوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر يمينه و أمسكها [10]. و ما أرسل العيّاشيّ عنه ((عليه السلام)) قال: سُئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، و لا يقربها حتّى يكفّر يمينه [11]. و ما أُرسل عنه ((عليه السلام)) في بعض الكتب من قوله: إذا فاء المؤلي فعليه الكفّارة [12].

و خلافاً للمبسوط [13] بناءً على أنّ خلاف متعلّق اليمين إذا كان أرجح جازت المخالفة من غير كفّارة، و هنا كذلك، لوجوب الوطء بعد الأربعة أشهر، و مفارقة هذه اليمين لسائر الأيمان في الانعقاد، و لزوم الكفّارة بالمخالفة في مدّة التربّص و إن كان الوطء أرجح بل واجباً، إنّما ثبت في محلّ الوفاق، و هو ما قبل الأربعة أشهر من الإيلاء أو المرافعة.

و لو وطئ ساهياً أو مجنوناً أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء أي


[1] المجموع: ج 17 ص 322.

[2] الخلاف: ج 4 ص 52 مسألة 18.

[3] النهاية: ج 2 ص 468.

[4] شرائع الإسلام: ج 3 ص 87.

[5] التبيان: ج 2 ص 233.

[6] مجمع البيان: ج 1 2 ص 324.

[7] روض الجنان: ج 2 ص 222.

[8] فقه القرآن: ج 2 ص 201.

[9] الخلاف: ج 4 ص 520 مسألة 18.

[10] وسائل الشيعة: ج 15 ص 547 ب 12 من أبواب الإيلاء ح 3.

[11] تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 112 113.

[12] دعائم الإسلام: ج 2 ص 273 ح 1029.

[13] المبسوط: ج 5 ص 135.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست