اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 281
من التعب و منه السهر و الانتباه إذا كان نائماً، و ما قضى الشرع بإمهاله كالفراغ من الصوم و الصلاة و الإحرام. و للعامّة قول بالتقدير ثلاثة أيّام [1].
و لو وطئ في مدّة التربّص عامداً لزمته الكفّارة إجماعاً. و كذا بعدها على رأي وفاقاً للخلاف [2] و النهاية [3] و الشرائع [4] و التبيان [5] و مجمع البيان [6] و روض الجنان [7] و أحكام القرآن للراونديّ [8] و ظاهر الأكثر، و حكى في الخلاف الإجماع عليه [9] لمخالفته اليمين فتشمله العمومات. و قول الصادق ((عليه السلام)) في خبر منصور في رجل آلى من امرأته فمرّت به أربعة أشهر: يُوقف فإن عزم الطلاق بانت منه و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر يمينه و أمسكها [10]. و ما أرسل العيّاشيّ عنه ((عليه السلام)) قال: سُئل إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، و لا يقربها حتّى يكفّر يمينه [11]. و ما أُرسل عنه ((عليه السلام)) في بعض الكتب من قوله: إذا فاء المؤلي فعليه الكفّارة [12].
و خلافاً للمبسوط [13] بناءً على أنّ خلاف متعلّق اليمين إذا كان أرجح جازت المخالفة من غير كفّارة، و هنا كذلك، لوجوب الوطء بعد الأربعة أشهر، و مفارقة هذه اليمين لسائر الأيمان في الانعقاد، و لزوم الكفّارة بالمخالفة في مدّة التربّص و إن كان الوطء أرجح بل واجباً، إنّما ثبت في محلّ الوفاق، و هو ما قبل الأربعة أشهر من الإيلاء أو المرافعة.
و لو وطئ ساهياً أو مجنوناً أو مشتبهة بغيرها بطل الإيلاء أي