responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 273

الأصل و أنّ حكم الإيلاء أن يكون للمؤلى منها المطالبة، و هو هنا مفقود، و أيضاً من مثل ما مرّ في الطلاق. فإن أثبتناه كان له أن يعيّن واحدةً، فيخصّ [1] الإيلاء بها لا أنّ [2] الإيلاء يقع من حين التعيين، فالمدّة تحسب من حين اليمين، لا التعيين، لعين ما مرّ في الطلاق المبهم، أنّه يقع من حين الإيقاع.

و يقول في التعيين هي التي أردتها الآن أو أنشأت تعيينها عن الإبهام أي بعده، و يجوز تعلّقه بكلّ من الإرادة و الإنشاء بالقول.

و يحتمل بعيداً أن يكون الأوّل عبارة التعيين إذا أراد واحدة معيّنة، فيكون «أردتها» بمعنى أردتها حين الحلف. و الثاني عبارته إذا أراد مبهمة، و استقرّ الاصطلاح على تسمية الأوّل تبييناً، و الثاني تعييناً.

و يحتمل أن لا يكون مؤلياً بنفس الحلف، بل بعد التعيين إذا أراد مبهمة، كما في طلاق المبهمة، بل و إذا أراد معيّنة لأنّ كلّ واحدة منهنّ ترجو أن لا تكون هي المعيّنة بعد الإبهام أو في اليمين، فلا يمكنها المطالبة ما لم يعيّن أو يبيّن، و من حكم الإيلاء المطالبة.

و أنت خبير بأنّه أولى ممّا في الشرحين: من أن يجعل الإشكال في وقت الإيلاء و الاحتمال في أصله [3].

و لو أطلق اللفظ فعلى أيّ الاحتمالين من عموم السلب، و خصوصه يُحمل؟ إشكال من ظهور النكرة في سياق النفي في العموم. و من الأصل و الاحتمال.

و لو قال: «لا وَطِئت كلّ واحدة منكنّ» كان مؤلياً من كلّ واحدةٍ، كما لو آلىٰ من كلّ واحدةٍ بانفرادها، فمن طلّقها وفاها حقّها و لم تنحلّ اليمين في البواقي فإنّها بمنزلة أن يؤلي من كلّ منهنّ منفردة.


[1] في قواعد الأحكام بدل «فيخصّ»: فيختصّ.

[2] في نسخة «ق ط»: لأنّ بدل لا أنّ

[3] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 429، و كنز الفوائد: ج 2 ص 664.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست