responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 272

الإيلاء في البواقي لصدق الجمع في الوطء. و يحتمل العدم، تنزيلًا للإطلاق على المقصود شرعاً.

بخلاف ما لو وطئ الميتة، إذ لا حكم لوطئها لالتحاقها بالجمادات، و لذا لا يوجب المصاهرة على إشكال من ذلك، و خروجها عن الدخول في الخطاب، لتركّب الإنسان من جزءين، و العمدة في الخطاب هو الجزء العاقل و إن كان الوطء يتعلّق بالبدن، و هو خيرة المبسوط [1] و الشرائع [2] و التحرير [3]. و من الإطلاق.

و لو قال: «لا وطئت واحدةً منكنّ» و أراد لزوم الكفّارة بوطء أيّ واحدةٍ كانت أي أراد التزام عموم السلب تعلّق الإيلاء بالجميع، و ضُربت المدّة لهنّ عاجلًا أي من غير انتظار لأن يطأ واحدة فإن وطئ واحدة حنث، و انحلّت اليمين في البواقي لأنّ الحنث لا يتكرّر، فظهر أنّ المؤلى منها هي التي وَطئها أوّلًا.

و لو طلّق واحدةً أو اثنتين أو ثلاثاً قبل الوطء كان الإيلاء ثابتاً في الباقي [4] و كذا إن مات بعضهنّ قبل الوطء بقي الإيلاء في الباقية لتعلّقه بكلّ منهنّ، و لا يحنث بوطء الميتة، و لا تنحلّ يمينه في غيرها على الإشكال.

و لو قال هنا: «أردت واحدةً معيّنةً» قبل قوله لاحتمال اللفظ، و كونه أعرف بنيّته. و قد يحتمل عدم القبول في الظاهر، لوقوع اللفظ على كلّ منهنّ، و اتّهامه في التعيين. و على المختار يؤمر بالبيان، فإن بيّن و لم تنازعه الباقيات اختصّ حكم الإيلاء بالمعيّنة، و إلّا فالقول قوله مع اليمين. و إن صدّق الأُخرى أُخذ بإقراره، و لم يقبل رجوعه عنها و لا عن الاولى.

و لو أراد واحدةً مبهمةً، ففي كونه مؤلياً إشكال من العموم. و من


[1] المبسوط: ج 5 ص 131.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 88.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 63 س 26.

[4] في قواعد الأحكام بدل «في الباقي»: في البواقي.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست