responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 274

و كذا لو وَطِئها قبل الطلاق لزمته الكفّارة، و كان الإيلاء ثابتاً في البواقي كذا ذكر الأصحاب و غيرهم، و هو مبنيّ على أن يكون دخول الكلّ بعد النفي، ليفيد عموم النفي، و هو خلاف الظاهر، و الظاهر تقدّمه عليه، فلا يفيد إلّا نفي العموم، كقوله: لا وطِئتكنّ.

و لو قال: لا وطئتكِ سنة إلّا مرّة، لم يكن عندنا مؤلياً في الحال، إذ له الوطء من غير تكفير و الإيلاء لا يكون إلّا إذا كان بحيث إذا وطئ لزمته الكفّارة، خلافاً لبعض العامّة [1].

فإن وطئ و قد بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر صحّ الإيلاء، و كان له المرافعة، و إلّا بطل حكمه و وحده المرّة و تعدّدها بحسب الإيلاج و النزع الكامل، و لو لم يطأها في السنة أصلًا لم تلزمه كفّارة، فإنّه إنّما حلف على عدم الوطء أزيد من مرّة. و احتمل الوجوب، بناءً على أنّه حلف على كلّ من النفي و الإثبات.

و كذا لو قال: لا جامعتكِ إلّا عشر مرّاتٍ أو ما زاد أو نقص، لم يكن مؤلياً ما لم يستوف العدد فإذا استوفى العدد صار مؤلياً إن بقيت من السنة المدّة أي أزيد من أربعة أشهر.

و لو قال: و اللّٰهِ لا جامعتك مدّة كذا إن شئتِ، فقالت: شئت انعقد الإيلاء إن قلنا بالمشروط أي وقوعه.

و هل تختصّ المشيئة بالمجلس؟ في المبسوط أنّه الأقوى عندنا، ليكون جواباً لكلامه كالقبول في البيع [2]. و فيه إشكال من أنّه ليس إلّا إيلاءً مشروطاً، فلا يتوقّف إلّا على تحقّق شرطه، و لا دليل على اتّحاد المجلس، فمتى وجد الشرط تحقّق الإيلاء. و من أنّها إذا أخّرت احتمل تعلّق المشيئة ببقيّة المدّة، بل هو الظاهر، فلا يتحقّق الشرط مثلًا إذا قال: لا جامعتك سنة إن شئت، كان المعنى إن شئت أن لا أُجامعك في السنة، فإن مضت أيّام أو شهور، ثمّ قالت: شئت


[1] المجموع: ج 17 ص 305.

[2] المبسوط: ج 5 ص 129.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست