responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 261

و يصحّ الظهار مطلقاً عن الزمان اتّفاقاً و مقيّداً بمدّة على رأي وفاقاً لأبي عليّ [1] للعموم، و الاحتياط. و لما روي من أنّ سلمة بن صخر قال: كنت امرءاً أُوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلمّا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتّى ينسلخ رمضان فَرقاً من أن أُصيب في ليلتي شيئاً فاتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، و أن لا أقدر على أن أنزع، فبينا هي تخدمني الليل إذ يكشف لي منها شيء. فوثبتُ عليها. إلى أن ذكر أنّه ذكر ذلك للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فأمره بالتكفير [2]. و فيه أنّه ليس نصّاً في إيقاع الظهار في الصيغة مقيّداً بالشهر.

و خلافاً للشيخ [3] و ابني إدريس [4] و البرّاج [5] و يظهر الإجماع من المبسوط، لصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم ((عليه السلام)): في رجل ظاهر من امرأته يوماً، قال: ليس عليه شيء [6]. و لأنّه إذا قيّده لم يرد التحريم إلّا في تلك المدّة، فأشبه التشبيه بمن لا يحرم عليه مؤبّداً. و لأنّ من حكم الظهار حرمة المسّ ما لم يكفّر. و ضعفهما ظاهر.

و يحتمل الخبر أنّه لا شيء عليه بمجرّد الظهار، أو أنّه ليس عليه عقوبة في الآخرة إذا عاد و كفّر، أو أنّه ليس عليه في تقييد الظهار باليوم شيء، أي يقع الظهار و إن قيّده. على أنّ الّذي فيما رأيناه من نُسخ التهذيب [7] مكان قوله «يوماً» فوفى، و قد قدّمناه كذلك، فلا تعلّق له بالمسألة.

فإن قصرت المدّة المضروبة للظهار عن زمان التربّص وقع و إن لم تفد المرافعة شيئاً على إشكال من العموم. و من أنّ لازم الظهار التربّص إذا رفعت ثلاثة أشهر، و هو ممنوع. و في الإيضاح: أنّه أمر بإسقاط الإشكال من النُّسخ [8].


[1] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 446.

[2] عوالي اللآلي: ج 3 ص 397 ح 2.

[3] المبسوط: ج 5 ص 156.

[4] السرائر: ج 2 ص 709.

[5] المهذّب: ج 2 ص 301.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 531 ب 16 من كتاب الظهار ح 10. فيه: «فوفى» بدل: يوماً.

[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 14 ح 45.

[8] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 422.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست