اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 260
فإنّه ذكر فيه أنّه: إذا ظاهر منها مرّة بعد اخرى تعدّدت الكفّارة [1]. و عند نيّة التأكيد لم يظاهر مرّة بعد اخرى.
و كذا عبارة الكتاب و كثير من العبارات، كعبارات النافع [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و لعلّه إنّما خصّ التفصيل بالتأكيد، و عدمه في المبسوط بالتوالي، لأنّ التأكيد بالمتفرّق غير معهود.
و بنو زهرة [5] و إدريس [6] و أبي عقيل [7] أطلقوا تكرير كلمة الظهار.
و في المختلف نفى البأس عمّا في المبسوط من الفرق بعد أن رجّح التعدّد، قصد التأكيد أو لا، و استدلّ للفرق بالأصل و الاتّحاد مع قصد التأكيد، و خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) «في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد، قال: عليه كفّارة واحدة» و عارض الأصل بالاحتياط، و منع الاتّحاد، فإنّ المؤكّد غير المؤكّد [8]. و أمّا الخبر فحمله الشيخ على الاتّحاد في الجنس [9].
و قال أبو عليّ: إن اختلفت المشبّه بها تعدّدت الكفّارة، كأن قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي، أنت عليَّ كظهر أُختي، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن اتّحدت اتّحدت ما لم يتخلّل التكفير [10]. و يتّجه عليه احتمال التعدّد إن قال: أنت كظهر أُمّي و أُختي، لانتهاك الحرمتين.
و لو وطئها قبل التكفير عن الجميع كفّر عن بعضها أو لا وجب عليه عن كلّ وطء كفّارة واحدة لا أزيد، و عن كلّ مرّة بقيت اخرى.