responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 260

فإنّه ذكر فيه أنّه: إذا ظاهر منها مرّة بعد اخرى تعدّدت الكفّارة [1]. و عند نيّة التأكيد لم يظاهر مرّة بعد اخرى.

و كذا عبارة الكتاب و كثير من العبارات، كعبارات النافع [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و لعلّه إنّما خصّ التفصيل بالتأكيد، و عدمه في المبسوط بالتوالي، لأنّ التأكيد بالمتفرّق غير معهود.

و بنو زهرة [5] و إدريس [6] و أبي عقيل [7] أطلقوا تكرير كلمة الظهار.

و في المختلف نفى البأس عمّا في المبسوط من الفرق بعد أن رجّح التعدّد، قصد التأكيد أو لا، و استدلّ للفرق بالأصل و الاتّحاد مع قصد التأكيد، و خبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) «في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات في مجلس واحد، قال: عليه كفّارة واحدة» و عارض الأصل بالاحتياط، و منع الاتّحاد، فإنّ المؤكّد غير المؤكّد [8]. و أمّا الخبر فحمله الشيخ على الاتّحاد في الجنس [9].

و قال أبو عليّ: إن اختلفت المشبّه بها تعدّدت الكفّارة، كأن قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي، أنت عليَّ كظهر أُختي، لأنّهما حرمتان انتهكهما، و إن اتّحدت اتّحدت ما لم يتخلّل التكفير [10]. و يتّجه عليه احتمال التعدّد إن قال: أنت كظهر أُمّي و أُختي، لانتهاك الحرمتين.

و لو وطئها قبل التكفير عن الجميع كفّر عن بعضها أو لا وجب عليه عن كلّ وطء كفّارة واحدة لا أزيد، و عن كلّ مرّة بقيت اخرى.


[1] النهاية: ج 2 ص 464 465.

[2] المختصر النافع: ص 205.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 65.

[4] الجامع للشرائع: ص 483.

[5] غُنية النزوع: ص 369.

[6] السرائر: ج 2 ص 713.

[7] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 431.

[8] مختلف الشيعة: ج 7 ص 433.

[9] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 23 ذيل حديث 73.

[10] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 431.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست