responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 262

و يجوز أن يراد بمدّة التربّص أربعة أشهر، فمنشأ الإشكال: من العموم. و من عدم وجوب الوطء دونها، فليس عليه إمّا الرجوع أو الطلاق. و يندفع بما عرفته من معنى الرجوع.

و إذا قلنا بوقوعه مقيّداً، فإن أوقعه كذلك يحرم وطؤها في تلك المدّة قبل الكفّارة فإن وطئ كانت عليه كفّارتان.

و لو وطئ المظاهر قبل التكفير ناسياً للظهار أو جاهلًا بالحكم فكفّارة واحدة وفاقاً للشيخ [1] و ابن حمزة [2]. و قد عرفت المستند. و أطلق الأكثر وجوب الكفّارتين.


[1] النهاية: ج 2 ص 462.

[2] الوسيلة: ص 335.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست