اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 262
و يجوز أن يراد بمدّة التربّص أربعة أشهر، فمنشأ الإشكال: من العموم. و من عدم وجوب الوطء دونها، فليس عليه إمّا الرجوع أو الطلاق. و يندفع بما عرفته من معنى الرجوع.
و إذا قلنا بوقوعه مقيّداً، فإن أوقعه كذلك يحرم وطؤها في تلك المدّة قبل الكفّارة فإن وطئ كانت عليه كفّارتان.
و لو وطئ المظاهر قبل التكفير ناسياً للظهار أو جاهلًا بالحكم فكفّارة واحدة وفاقاً للشيخ [1] و ابن حمزة [2]. و قد عرفت المستند. و أطلق الأكثر وجوب الكفّارتين.