responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 242

و كذا لو شبّهها بمحرَّمة لا على التأبيد بل جمعاً كأُخت الزوجة و عمّتها و خالتها و المطلّقة ثلاثاً للعدّة بلا خلاف، كما في المبسوط [1] للأصل، و انتفاء الدليل.

و هل تدخل الجدّة تحت الامّ إن اقتصرنا في وقوع الظهار عليها؟ إشكال من التردّد في فهمها من الأُمّ إذا أُطلقت. و نفى في المبسوط الخلاف في الوقوع بها من الأب كانت، أم من الامّ، قربت أو بعدت [2].

و لو شبّهها بظهر أبيه، أو أخيه، أو ولده لم يقع لأنّهم ليسوا من محلّ الاستمتاع في شيء و إن عمّ الولد البنت. و للأصل، و الخروج عن المعهود و النصوص، فإنّ المعروف من ذي المحرم في مثل هذا المقام بالنسبة إلى الرجال النساء، و للعامّة قول بالوقوع [3].

و كذا لو شبّهها بالأجنبيّة أو بزوجة الغير و لو بزوجة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو الملاعنة أو المفضاة أو المطلّقة تسعاً و إن كانت كلّ منهنّ ممّن تأبّد تحريمها فإنّ العمدة إنّما هو النصّ و الإجماع.

[المقصد الثاني في أحكامه]

المقصد الثاني في أحكامه الظهار حرام لاتّصافه في الآية [4] بالمنكر، و قيل في التهذيب و الاستبصار لا عقاب فيه [5] في الآخرة لتعقّبه بالعفو و الغفران، و هما و إن لم يقيّدا بهذا الفعل لكن سياق الكلام يدلّ عليه عند البلغاء. و يدفعه: أنّه لا دلالة له على العفو بلا توبة و تكفير فلِمَ لا يجوز حمله عليه؟ كما في التبيان [6] و غيره.

و يشترط في صحّته عند جميع أصحابنا حضور شاهدين عدلين


[1] المبسوط: ج 5 ص 149.

[2] المبسوط: ج 5 ص 149.

[3] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 558.

[4] المجادلة: 2.

[5] انظر تهذيب الأحكام: ج 8 ص 14 ذيل حديث 44 و الاستبصار: ج 3 ص 261 ذيل حديث 935.

[6] التبيان: ج 9 ص 542.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست