اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 243
يسمعان نُطق المظاهِر و ينصّ عليه قول الباقر ((عليه السلام)) في حسن حمران: لا يكون ظهار إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [1].
و قطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة، و ممّن لم يذكرها السيّد و الشيخ، و زاد ابن حمزة: الحرّيّة [2].
و لا يقع يميناً بالاتّفاق كما في الانتصار [3] لنفي اليمين بغير اسم اللّٰه تعالى في الأخبار. و نفيه بخصوصه فيما تقدّم من صحيح زرارة [4] و نحوه. و جعله يميناً كأن يقول: «إن فعلت كذا ففلانة عليَّ كظهر أُمّي» و ينوي به الانزجار عن الفعل، أو يقول: «إن لم أفعل» و ينوي الانبعاث عليه.
و لا معلّقاً على وقت كقوله: «أنت عليَّ كظهر أُمّي إذا جاء شهر كذا، أو يوم كذا» لأنّه ينافي الإيقاع و إنّما جاز التعليق بالشرط للنصوص [5] خلافاً للمبسوط [6] فأجازه. و ربّما قيل: إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة كالوقت أولى. و قد يمنع الأولويّة. و قد يدّعى العكس، لأنّ الشرط محتمل الوقوع حين الإيقاع، فيمكن إرادة الوقوع حينه، بخلاف الصفة. و وهنه ظاهر، بل المعتمد هو النصّ، و هو موجود في الشروط دون الصفة.
و لا في إضرار وفاقاً للنهاية [7] و الوسيلة [8] لقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن حمران: لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار [9]. و يحتمل الوقوع كما هو ظاهر الأكثر، لعموم الآية [10] و سائر الأخبار.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1.