responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 243

يسمعان نُطق المظاهِر و ينصّ عليه قول الباقر ((عليه السلام)) في حسن حمران: لا يكون ظهار إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [1].

و قطع أكثر الأصحاب باشتراط العدالة، و ممّن لم يذكرها السيّد و الشيخ، و زاد ابن حمزة: الحرّيّة [2].

و لا يقع يميناً بالاتّفاق كما في الانتصار [3] لنفي اليمين بغير اسم اللّٰه تعالى في الأخبار. و نفيه بخصوصه فيما تقدّم من صحيح زرارة [4] و نحوه. و جعله يميناً كأن يقول: «إن فعلت كذا ففلانة عليَّ كظهر أُمّي» و ينوي به الانزجار عن الفعل، أو يقول: «إن لم أفعل» و ينوي الانبعاث عليه.

و لا معلّقاً على وقت كقوله: «أنت عليَّ كظهر أُمّي إذا جاء شهر كذا، أو يوم كذا» لأنّه ينافي الإيقاع و إنّما جاز التعليق بالشرط للنصوص [5] خلافاً للمبسوط [6] فأجازه. و ربّما قيل: إذا جاز التعليق بالشرط فبالصفة كالوقت أولى. و قد يمنع الأولويّة. و قد يدّعى العكس، لأنّ الشرط محتمل الوقوع حين الإيقاع، فيمكن إرادة الوقوع حينه، بخلاف الصفة. و وهنه ظاهر، بل المعتمد هو النصّ، و هو موجود في الشروط دون الصفة.

و لا في إضرار وفاقاً للنهاية [7] و الوسيلة [8] لقول الباقر ((عليه السلام)) في حسن حمران: لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار [9]. و يحتمل الوقوع كما هو ظاهر الأكثر، لعموم الآية [10] و سائر الأخبار.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1.

[2] الوسيلة: ص 334.

[3] الانتصار: ص 141.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 529 ب 16 من كتاب الظهار.

[6] المبسوط: ج 5 ص 150.

[7] النهاية: ج 2 ص 465.

[8] الوسيلة: ص 324.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 509 ب 2 من كتاب الظهار ح 1.

[10] المجادلة: 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست