اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 241
يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته أو خالته، قال: هو الظهار [1]. و كلّ ذي محرم، في خبر زرارة [2] يشمل المحرّمات رضاعاً. و لقوله ((عليه السلام)): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3] و ضعفه ظاهر.
و لم يوقعه ابن إدريس بالتشبيه بغير الامّ [4] للأصل. و كونه المعهود المفهوم من اللفظ. و اقتصار الآية عليه. و خبر سيف التمّار قال للصادق ((عليه السلام)): الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُختي أو عمّتي أو خالتي، فقال: إنّما ذكر اللّٰه الأُمّهات، و إنّ هذا لَحرام [5]. و قوله: «إنّ هذا لحرام» إنّما دلّ على الحرمة، و لا يستلزم وقوع الظهار به على وجه يترتّب عليه أحكامه.
و لو شبّهها بعضوٍ غيره أي الظهر من غير الامّ كيَدِ الأُخت و رجلها لم يقع قطعاً لانتفاء الدليل، خلافاً لابن حمزة [6] لاشتراك الأعضاء في الحرمة.
و لو شبّهها بمحرَّمةٍ بالمصاهرة على التأبيد لا جمعاً خاصّة كأُمّ الزوجة و بنتها مع الدخول و زوجة الأب و زوجة الابن لم يقع وفاقاً للمبسوط [7] و المهذّب [8] و ظاهر كلّ مَن نصّ على التعميم للنسب و الرضاع للأصل، و خلوّ الأخبار عن ذكر شيء منهنّ. و اختار الوقوع في المختلف، للاشتراك في العلّة [9] و عموم كلّ ذي محرم.
و للعامّة قول بوقوعه بالتشبيه بمَن حرمت عليه أبداً [10] أي من أوّل كونه نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة، لا بمن كانت مباحة له ثمّ حرمت كحليلة الابن، و كمن أرضعته و كانت قبل الإرضاع حلالًا له.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 511 ب 4 من كتاب الظهار ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.