responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 138

لم يدبّرها فعدّتها عدّة الإماء. و ظاهره متناقض، و لعلّه أراد بالأمة أوّلًا أُمّ الولد.

و عند ابن إدريس و المصنّف في التحرير و المختلف لا عدّة على غير المدبّرة أو المعتقة في الحياة، و إنّما عليها الاستبراء، للأصل. و جوابه المعارضة بالأخبار و الاحتياط.

و الذمّيّة كالحرّة في الطلاق و الوفاة كما نصّ عليه الأصحاب، و دلّ عليه الأخبار [1] و عموم الكتاب [2].

و قيل في حسن زرارة و موثّقه عن الباقر ((عليه السلام)): في الطلاق كالأمة قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ فطلّقها، هل عليها عدّة منه مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا، لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، أ لا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: و من أسلم منهم فهو حرّ يطرح عنه الجزية. قلت: فما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عدّتها عدّة الأمة حيضتان، أو خمسة و أربعون يوماً قبل أن تُسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها، فقال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدّتها عدّة المسلمة، قلت: فإن مات عنها و هي نصرانيّة و هو نصرانيّ فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها قال: لا يتزوّجها المسلم حتّى تعتدّ من النصراني أربعة أشهرٍ و عشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجُها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة، و جعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرّة المسلمة و أنت تذكر: أنّهم مماليك للإمام؟ فقال: ليس عدّتها في الطلاق مثل عدّتها إذا تُوفّي عنها زوجُها [3].

و لم نظفر بقائل من الأصحاب، و لا بما يتضمّن كونها كالأمة في الوفاة كما يظهر من العبارة.

و لو أُعتقت الأمة ثمّ طُلّقت أو فسخت النكاح ثمّ تُوفّي عنها زوجُها فكالحرّة أصالة.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 448 ب 45 من أبواب العدد ح 2.

[2] البقرة: 228 و 234.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست