responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 137

تعتدّ من الزوج أربعة أشهرٍ و عشراً، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح [1].

فإنّهما دلّا على اعتداد أُمّ الولد بذلك. فهما يؤيّدان أخبار مساواة الأمة للحرّة في العدّة. فإذا أردنا الجمع بينها و بين الأخبار الأوّلة خصّصناها بأُمّ الولد؛ لحصول الظنّ للخبرين بأنّها كذلك، و الأخبار الأوّلة بغيرها، إذ ليس لنا ما ينصّ على أنّها كالحرّة. هذا في وفاة الزوج.

و أمّا إذا تُوُفّي السيّد، فإن كانت مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها إجماعاً، و إن لم تكن مزوّجة، اعتدّت أربعة أشهرٍ و عشراً، مدبّرة كانت أو لا، أُمّ ولد أو لا، وفاقاً للجامع و النزهة لما سمعته من خبري زرارة و سليمان بن خالد، و حسن الحلبيّ سأل الصادق ((عليه السلام)) يكون الرجل تحته السريّة فيُعْتقها، فقال: لا يصلح أن ينكح حتّى تنقضي ثلاثة أشهر، و إن توفّي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر و عشراً [2].

و خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم ((عليه السلام)) عن الأمة يموت سيّدها، قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها [3].

و خبر زرارة عن الباقر ((عليه السلام)): إذا غشيها سيّدها ثمّ أعتقها، فإنّ عدّتها ثلاث حيض، و إن مات عنها فأربعة أشهر و عشراً [4].

و في كتب الشيخ: أنّ المدبّرة تعتدّ كذلك. و لم يتعرّض لغيرها كما فعله المصنّف فيما سيأتي و كثير. و في الكافي: أنّ أُمّ الولد كذلك.

و قال ابن حمزة: الأمة إذا كانت عند سيّدها و مات عنها، أو زوّجها من غيره و مات عنها و هي في عدّة له عليها فيها رجعةً كان عدّتها عدّة الحرائر، و المدبّرة إذا مات عنها سيّدها و قد وطئها بملك اليمين، أو أعتقها قبل وفاته فعدّتها عدّة الحرائر، و إن كانت حاملًا فعدّتها أبعد الأجلين، و إن لم يطأها فلا عدّة عليها، و إن


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 474 ب 43 من أبواب العدد ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 472 ب 42 من أبواب العدد ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 475 ب 43 من أبواب العدد ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست