responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 139

و لو طلّقت رجعيّاً ثمّ أُعتقت، أكملت عدّة الحرّة لأنّها في حكم الزوجة، و لصحيح جميل عن الصادق ((عليه السلام)): في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمّ اعتقت، قال: تعتدّ عدّة الحرّة [1]. و للإجماع كما في الغنية.

و لو كان الطلاق بائناً أكملت ما عليها من عدّة الأمة للطلاق التي هي قُرءان أو شهر و نصف أو الوضع، لأنّها أُعتقت بعد ما بانت. و لصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر ((عليه السلام)): إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدّت بعض عدّتها منه ثمّ أُعتقت، فإنّها تعتدّ عدّة المملوكة [2].

و يدلّ على التفصيل مع الإجماع كما في الخلاف خبر مهزم عن الصادق ((عليه السلام)) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً و لم تنقض عدّتها، فقال: إذا أُعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الّذي طلّقها، و له عليها الرجعة قبل انقضاء العدّة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ أعتقت قبل انقضاء عدّتها فلا رجعة له عليها، و عدّتها عدّة الأمة [3].

و لو طلّق الزوج أُمَّ ولد المولى رجعيّاً ثمّ مات في العدّة، استأنفت عدّة حرّةٍ لما عرفت من أنّ المطلّقة رجعيّاً إذا مات زوجها استأنفت عدّة الوفاة و أُمّ الولد تعتدّ من زوجها عدّة الحرّة.

و لو لم تكن أُمَّ ولدٍ استأنفت عدّة أمة لما عرفت.

و لو كان الطلاق بائناً أتمّت عدّة الطلاق لأنّ ذلك حكم المطلّقة بائناً كما تقدّم.

و لو مات زوج الأمة ثمّ أُعتقت في العدّة أكملت عدّة حرّة لصحيح جميل و هشام بن سالم عن الصادق ((عليه السلام)) في أمة طلّقت ثمّ اعتقت قبل أن


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 483 ب 50 من أبواب العدد ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 482 ب 50 من أبواب العدد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست