اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 101
فإن فقدت النساء أو اختلفن اعتدّت بالأشهر لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر الحلبيّ: عدّة المرأة التي لا تحيض، و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر [1]. و نحوه في خبر أبي بصير [2].
قال ابن إدريس: هذا على قول من يقول: بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيّام أو عشرة أيّام أو سبعة أيّام، ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار، فأمّا على قول من يقول: تجعل عشرة أيّام طهراً و عشرة أيّام حيضاً، فيكون عدّتها أربعين يوماً و لحظتين [3].
و فيه: أنّه لا يتعيّن الثلاثة الأشهر على القول الأوّل، بل يكفي شهران و لحظتان، بل اعتدادها بالأشهر، لورود النصّ به بخصوصه [4].
و يمكن أن يكون السرّ فيه، أنّ العدّة لا بدّ من انضباطها، و إذا علمت بالروايات في الحيض، تخيّرت في تعيين أيّام الحيض من أيٍّ من أيّام الشهر شاءت، فلا تنضبط العدّة.
و لو كان حيضها في كلّ ستّة أشهر أو خمسة أو أربعة اعتدّت بالأشهر اتّفاقاً كما في الخلاف [5] و السرائر [6]. و لنحو قول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح زرارة: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها [7] و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [8].
و أمّا نحو قول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم في التي تحيض
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 413 ب 4 من أبواب العدد ح 9.