responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 101

فإن فقدت النساء أو اختلفن اعتدّت بالأشهر لقول الصادق ((عليه السلام)) في خبر الحلبيّ: عدّة المرأة التي لا تحيض، و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر [1]. و نحوه في خبر أبي بصير [2].

قال ابن إدريس: هذا على قول من يقول: بكون حيض هذه في كلّ شهر ثلاثة أيّام أو عشرة أيّام أو سبعة أيّام، ففي الثلاثة الأشهر يحصل لها ثلاثة أطهار، فأمّا على قول من يقول: تجعل عشرة أيّام طهراً و عشرة أيّام حيضاً، فيكون عدّتها أربعين يوماً و لحظتين [3].

و فيه: أنّه لا يتعيّن الثلاثة الأشهر على القول الأوّل، بل يكفي شهران و لحظتان، بل اعتدادها بالأشهر، لورود النصّ به بخصوصه [4].

و يمكن أن يكون السرّ فيه، أنّ العدّة لا بدّ من انضباطها، و إذا علمت بالروايات في الحيض، تخيّرت في تعيين أيّام الحيض من أيٍّ من أيّام الشهر شاءت، فلا تنضبط العدّة.

و لو كان حيضها في كلّ ستّة أشهر أو خمسة أو أربعة اعتدّت بالأشهر اتّفاقاً كما في الخلاف [5] و السرائر [6]. و لنحو قول الباقر ((عليه السلام)) في صحيح زرارة: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها [7] و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض [8].

و أمّا نحو قول أحدهما ((عليهما السلام)) في صحيح محمّد بن مسلم في التي تحيض


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 413 ب 4 من أبواب العدد ح 9.

[3] السرائر: ج 2 ص 741.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 412 ب 4 من أبواب العدد ح 7.

[5] الخلاف: ج 5 ص 57 مسألة 5.

[6] السرائر: ج 2 ص 742.

[7] في وسائل الشيعة بدل «بها»: منه.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 411 ب 4 من أبواب العدد ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست