responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 96

قبلها [1]. و هو مع الضعف لا يفيد المطلوب، فإنّ ظاهره أنّ الزنا بعد العقد، مع احتمال التفريق بالطلاق، و أنّه أولى به.

و خيّره المفيد [2] و سلّار [3] و التقي [4] و القاضي في موضع آخر من المهذّب [5] إذا ظهر أنّها حدّت في الزنا، من غير تعرّض لغير المحدودة، فيجوز التخصيص لكون العار فيها أشد.

و لا رجوع للزوج على الولي بالمهر إن استحقّت، أمسكها أو فارقها وفاقا للمحقق [6]. للأصل، و لما علم من نفي الفسخ فإنّه لا يجامع تضمين المهر.

و فيه منع.

و جعل الشيخ في النهاية له الرجوع [7] و كذا ابن إدريس إن كان الولي عالما بأمرها، للتدليس [8]. و لصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال:

إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها [9] و نحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام) [10] و لحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان له ذلك على وليّها، و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس [11].


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب و التدليس ح 3.

[2] المقنعة: ص 519.

[3] المراسم: ص 150.

[4] الكافي في الفقه: ص 295.

[5] المهذب: ج 2 ص 231.

[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

[7] النهاية: ج 2 ص 360.

[8] السرائر: ج 2 ص 613.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب و التدليس ذيل الحديث 4.

[10] وسائل الشيعة: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب و التدليس ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 600 ب 6 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست