اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 96
قبلها [1]. و هو مع الضعف لا يفيد المطلوب، فإنّ ظاهره أنّ الزنا بعد العقد، مع احتمال التفريق بالطلاق، و أنّه أولى به.
و خيّره المفيد [2] و سلّار [3] و التقي [4] و القاضي في موضع آخر من المهذّب [5] إذا ظهر أنّها حدّت في الزنا، من غير تعرّض لغير المحدودة، فيجوز التخصيص لكون العار فيها أشد.
و لا رجوع للزوج على الولي بالمهر إن استحقّت، أمسكها أو فارقها وفاقا للمحقق [6]. للأصل، و لما علم من نفي الفسخ فإنّه لا يجامع تضمين المهر.
و فيه منع.
و جعل الشيخ في النهاية له الرجوع [7] و كذا ابن إدريس إن كان الولي عالما بأمرها، للتدليس [8]. و لصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام) عن ذلك، فقال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها [9] و نحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عنه (عليه السلام)[10] و لحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أ يصلح له أن يزوّجها و يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان له ذلك على وليّها، و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس [11].
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 601 ب 6 من أبواب العيوب و التدليس ح 3.