اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 97
و يمكن حملها على ما إذا اشترط على الولي أن لا تكون زانية.
و قوله في الخبر الأوّل: «إن شاء تركها» يحتمل أن يكون بمعنى الإمساك كما في هذا الخبر، و أن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ على القول به [و على كلّ فليس معادلا للمشيئة الأولى إلّا أن يراد إن شاء لم يفارقها، و دخل بها و أخذ الصداق من الولي، و إن شاء فارقها قبل الدخول و لا مهر لها] [1].
و لو زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصي أو من في حكمه من المجبوب و العنّين صحّ العقد، لبنائه على المصلحة و كونه كفوءا، و لأنّها إن تزوّجت بنفسها و هي بالغة عاقلة صحّ، فكذا من يقوم مقامها. و لا ضرر عليها، لأنّ لها الخيار عند البلوغ لأنّه مقتضى العيب.
و كذا لو زوّج الطفل بذات عيب يوجب الخيار في الفسخ و لم يقل: «زوّجه»، لأنّه لا ولاية عليه إلّا إذا كان طفلا، بخلافها، لما عرفت من الخلاف.
و هل للوليّ الفسخ؟ وجهان، من قيامه مقام المولّى عليه، و من أنّ الفسخ منوط بالشهوة، و هي مختلفة، و هو مختار المبسوط [2].
و قد يستشكل في خيار المولّى عليه مع علم الوليّ بالعيب، من أنّه إن راعى الغبطة مضى تصرّفه على المولّى عليه، و إلّا كان فضوليا. و يدفع بمنع الشرطيّتين، لإطلاق أدلّة التخيير بالعيوب، و عدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج، فإنّه في حقّها ليس إلّا مصلحة، و التضرّر بالعيب قد انجبر بالخيار، و لا معارض غيره، على أنّ الفضولي صحيح و إن توقّف على الإجازة.
و لو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت للكفاءة مع المصلحة، و الأصل.
و كذا الطفل لا خيار له لو زوّجه بالأمة إن لم يشترط في نكاح الحرّ الأمة خوف العنت و إلّا لم يصحّ، إذ لا خوف هنا.