responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 95

إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو دونه [1]. و هو يعطي أنّ الخلاف إنّما هو عند الاشتراط في العقد. ثمّ قال: و إن كان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط، و دون نسبها، فلها الخيار، لأنّه ليس بكفء. و إن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميّا فبان قرشيّا أو عربيّا، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، و في الناس من قال: لها الخيار، و قد روي ذلك في أخبارنا [2] انتهى.

و مراده بالكفؤ ليس المعتبر شرعا في النكاح، و إنّما أراد أن لها الخيار دفعا للضرر و الغضاضة، و أمّا إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك، و فيه الاشتراك في التدليس.

و كذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفيفة بزعمه أنّها كانت قد زنت حدّت أم لا، وفاقا للنهاية [3] و الخلاف [4] و السرائر [5] و المهذّب في موضع [6] و الجامع [7] و النافع [8] و الشرائع [9] للأصل، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إنّما يردّ النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل [10]. و خبر رفاعة عنه (عليه السلام) سأله عن المحدود و المحدودة هل يرد من النكاح؟ قال لا [11].

و خيّره الصدوق [12] و أبو علي [13] للعار، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من


[1] المبسوط: ج 4 ص 188.

[2] المبسوط: ج 4 ص 189.

[3] النهاية: ج 2 ص 360.

[4] الخلاف: ج 4 ص 346 المسألة 124.

[5] السرائر: ج 2 ص 613.

[6] المهذب: ج 2 ص 235.

[7] الجامع للشرائع: ص 464.

[8] المختصر النافع: ص 180.

[9] شرائع الإسلام: ج 2 ص 300.

[10] وسائل الشيعة: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 6 و 10.

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العيوب و التدليس ح 2.

[12] المقنع: ص 109.

[13] حكى عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 185.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست