اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 95
إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو دونه [1]. و هو يعطي أنّ الخلاف إنّما هو عند الاشتراط في العقد. ثمّ قال: و إن كان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط، و دون نسبها، فلها الخيار، لأنّه ليس بكفء. و إن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميّا فبان قرشيّا أو عربيّا، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، و في الناس من قال: لها الخيار، و قد روي ذلك في أخبارنا [2] انتهى.
و مراده بالكفؤ ليس المعتبر شرعا في النكاح، و إنّما أراد أن لها الخيار دفعا للضرر و الغضاضة، و أمّا إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك، و فيه الاشتراك في التدليس.
و كذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفيفة بزعمه أنّها كانت قد زنت حدّت أم لا، وفاقا للنهاية [3] و الخلاف [4] و السرائر [5] و المهذّب في موضع [6] و الجامع [7] و النافع [8] و الشرائع [9] للأصل، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إنّما يردّ النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل [10]. و خبر رفاعة عنه (عليه السلام) سأله عن المحدود و المحدودة هل يرد من النكاح؟ قال لا [11].
و خيّره الصدوق [12] و أبو علي [13] للعار، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من