اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 74
بيد السيد، «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و الشيء الطلاق [1].
و في صحيح بكير بن أعين و بريد بن معاوية، في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح شعيب بن يعقوب: لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه [3]. و قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: لا طلاق للعبد إلّا بإذن مواليه [4].
و حملت على التزويج بأمة المولى جمعا، و للتصريح بالفرق في أخبار كخبر ليث المرادي سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة، جاز طلاقه [5].
و يشكل بأنّ تلك الأخبار أصح إسنادا، إلّا أن ما سوى الأوّل إنّما يدلّ على التوقّف على الإذن، و يمكن أن يكون ذلك مذهبهما.
و في الكافي [6]: أنّ للمولى إجباره على الطلاق [7] و هو إمّا قول ثالث، أو هو الثاني.
و لو طلب الرقيق النكاح من المولى لم يجب الإجابة عندنا، للأصل، و لأنّه ربّما تضرّر به لمنع حقوق الزوجية من بعض المنافع المملوكة له، خلافا لبعض العامّة [8] و لا خلاف في رجحانه، لأنّه يعفّه و يكفّه عن الزنا، و فيه إرفاق به.
و أمة المرأة تزوّجها سيّدتها و لها إجبارها عليه، و كذا العبد، لأنّها