responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 74

بيد السيد، «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و الشيء الطلاق [1].

و في صحيح بكير بن أعين و بريد بن معاوية، في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح شعيب بن يعقوب: لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه [3]. و قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: لا طلاق للعبد إلّا بإذن مواليه [4].

و حملت على التزويج بأمة المولى جمعا، و للتصريح بالفرق في أخبار كخبر ليث المرادي سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة، جاز طلاقه [5].

و يشكل بأنّ تلك الأخبار أصح إسنادا، إلّا أن ما سوى الأوّل إنّما يدلّ على التوقّف على الإذن، و يمكن أن يكون ذلك مذهبهما.

و في الكافي [6]: أنّ للمولى إجباره على الطلاق [7] و هو إمّا قول ثالث، أو هو الثاني.

و لو طلب الرقيق النكاح من المولى لم يجب الإجابة عندنا، للأصل، و لأنّه ربّما تضرّر به لمنع حقوق الزوجية من بعض المنافع المملوكة له، خلافا لبعض العامّة [8] و لا خلاف في رجحانه، لأنّه يعفّه و يكفّه عن الزنا، و فيه إرفاق به.

و أمة المرأة تزوّجها سيّدتها و لها إجبارها عليه، و كذا العبد، لأنّها


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 347 ح 1419.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 551 ب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 7.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 576 ب 66 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[4] المصدر السابق: ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 577 ب 66 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4.

[6] في ن: و عن أبي الصلاح.

[7] الكافي في الفقه: ص 297.

[8] المجموع: ج 16 ص 195.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست