responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 75

كالسيّد في التسلّط على الملك و التصرّف فيه حسب المشيّة.

و لا يحلّ لأحد نكاحها من دون إذنها أي السيّدة سواء المتعة و الدائم على رأي مشهور منصور بالأصل و النصوص من الكتاب [1] و السنّة [2].

خلافا للشيخ في النهاية في المتعة [3] لرواية ابن بزيع عن الرضا (صلوات اللّه عليه):

و لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة امرأة بغير إذنها [4]. و خبر سيف بن عميرة تارة عن عليّ بن المغيرة [5] و اخرى عن داود بن فرقد [6] و اخرى بلا واسطة عن الصادق (صلوات اللّه عليه) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأمّا أمة الرجل فلا يتمتع بها إلّا بأمره [7]. و في خبر داود: أنّه لا بأس بأن يتزوّج.

و لمّا كانت هذه الأخبار مخالفة للأصول فلا بأس بإطراحها، على أنّه يمكن أن يكون المراد أنّ السيّدة إذا كانت مجنونة أو سفيهة جاز لوليّها أن يزوّج أمتها من رجل، و للرجل أن يتمتع بها أو يتزوّجها أو يستمتع ببضعها من غير استبراء، بخلاف ما إذا كانت لرجل، فإنّه ربما قاربها، فلا بد من الاستبراء قبل التزويج.

و يمكن حمل ما عدا ما اشتمل على لفظ التزوج على أنّه إذا ملك أمة كانت لامرأة لم يكن عليه في الاستمتاع بها استخبار مولاتها، إذ لا استبراء عليه، بخلاف ما إذا كانت لرجل.

[و قد يقرّب الحلّ بلزوم الحرج عليها لو لم يحل، فإنّ مولاتها لا تطأها، و قد لا تزوّجها من أحد، و بأنّ الحرمة مبنيّة على التصرف في مال الغير بغير إذنه، و الأمة عينها و منافعها مملوكة لمالكها إلّا البضع إذا ملكتها امرأة، إذ لا يمكنها


[1] النساء: 25.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 463 ب 15 من أبواب المتعة.

[3] النهاية: ج 2 ص 376.

[4] لم نقف على رواية عن ابن بزيع بالمتن المذكور، بل ما أورده في الوسائل (ج 14 ص 464 ب 16 من أبواب المتعة، ح 1) صريح في اعتبار إذن أهلها.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعة، ح 2 و 3 و 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعة، ح 2 و 3 و 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 463 ب 14 من أبواب المتعة، ح 2 و 3 و 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست