و النفقة في ذمّة الزوج إن سلّمها السيّد إليه كلّ وقت، فإذا أيسر و عقلت و طالبته و قبضتها كان للمولى أخذها منها لأنّها لا تملك شيئا، فما قبضته ملك المولى [خصوصا و قد أنفق عليها] [2]. و إن لم تطالبه كان للمولى مطالبته بها، لأنّها حقّه كما عرفت.
و لو كانت عاقلة كان لها الفسخ و ليس للسيّد منعها منه و إن ضمن النفقة، لأنّ الحقّ لها، و الأخبار مطلقة، خلافا لوجه للعامّة [3].
فإن لم تختر الفسخ قال لها السيّد: إن أراد إلجائها إليه: إن أردت النفقة فافسخي النكاح و إلّا فلا نفقة لك جمعا بين الحقّين، و دفعا للضرر عن المولى مع إمكان التوصل إليه لكونها عاقلة.
بخلاف المجنونة فإنّ المولى و إن تضرّر لكن لا وصلة إلى دفعه لأنّها لا تملك المطالبة بالفسخ. و هذا كلّه إنّما يتأتّى لو قلنا بالخيار مع الإعسار و إنّما ذكره لئلّا يتوهّم أنّ الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالإعسار و إن لم تختر غيرها لمصلحة المولى.
و لو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه فإنّها إنّما أسقطت حقّها من الإنفاق كلّ يوم لا النفقة و إن لم يرض الزوج بالبقاء عليه دينا، بل و إن شرطت عليه: أن لا تطالبه إذا أيسر، فإنّه إسقاط ما لم يثبت.
و العبد إذا طلّق رجعيّا فالنفقة لازمة في العدّة إمّا في كسبه أو على مولاه أو في رقبته أو في ذمّته على الأقوال كما لو لم يطلّق للاشتراك في العلّة، و لأنّ النفقة إنّما يجب لها لكونها في حكم الزوجة.
و لا نفقة عليه في البائن كالحرّ إلّا مع الحمل إن قلنا: إنّ النفقة للحامل فإنّها حينئذ نفقة الزوجة.