responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 591

لإثبات الخيار له كما هو وجه للعامّة [1].

و النفقة في ذمّة الزوج إن سلّمها السيّد إليه كلّ وقت، فإذا أيسر و عقلت و طالبته و قبضتها كان للمولى أخذها منها لأنّها لا تملك شيئا، فما قبضته ملك المولى [خصوصا و قد أنفق عليها] [2]. و إن لم تطالبه كان للمولى مطالبته بها، لأنّها حقّه كما عرفت.

و لو كانت عاقلة كان لها الفسخ و ليس للسيّد منعها منه و إن ضمن النفقة، لأنّ الحقّ لها، و الأخبار مطلقة، خلافا لوجه للعامّة [3].

فإن لم تختر الفسخ قال لها السيّد: إن أراد إلجائها إليه: إن أردت النفقة فافسخي النكاح و إلّا فلا نفقة لك جمعا بين الحقّين، و دفعا للضرر عن المولى مع إمكان التوصل إليه لكونها عاقلة.

بخلاف المجنونة فإنّ المولى و إن تضرّر لكن لا وصلة إلى دفعه لأنّها لا تملك المطالبة بالفسخ. و هذا كلّه إنّما يتأتّى لو قلنا بالخيار مع الإعسار و إنّما ذكره لئلّا يتوهّم أنّ الزوجة إن كانت أمة كان لها الفسخ بالإعسار و إن لم تختر غيرها لمصلحة المولى.

و لو صبرت المرأة على الإعسار لم تسقط نفقتها بل تبقى دينا عليه فإنّها إنّما أسقطت حقّها من الإنفاق كلّ يوم لا النفقة و إن لم يرض الزوج بالبقاء عليه دينا، بل و إن شرطت عليه: أن لا تطالبه إذا أيسر، فإنّه إسقاط ما لم يثبت.

و العبد إذا طلّق رجعيّا فالنفقة لازمة في العدّة إمّا في كسبه أو على مولاه أو في رقبته أو في ذمّته على الأقوال كما لو لم يطلّق للاشتراك في العلّة، و لأنّ النفقة إنّما يجب لها لكونها في حكم الزوجة.

و لا نفقة عليه في البائن كالحرّ إلّا مع الحمل إن قلنا: إنّ النفقة للحامل فإنّها حينئذ نفقة الزوجة.


[1] المجموع: ج 18 ص 273.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في ن.

[3] المجموع: ج 18 ص 273.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست