اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 592
و إن قلنا: إنّها للحمل فلا نفقة له على العبد و لا على المولى إن لم يكن رقيقا له لأنّ نفقة الأقارب لا تجب على العبد و في المبسوط: و قد مضى أنّ على مذهبنا أنّ النفقة للحمل، فعلى هذا لا نفقة عليه، و إن قلنا: إنّ عليه النفقة لعموم الأخبار: في أنّ الحامل لها النفقة، كان قويّا [1].
و لو انعتق نصفه فالنفقة في كسبه إن قلنا بالكسب أي تعلّق نفقتها بالكسب في العبد، و الفاضل من كسبه يقسّم بينه و بين مولاه على حسب الحرّيّة و الرقيّة، فإنّ الكسب مشترك بينه و بين المولى، و نفقة الزوجة موزّعة عليه و على المولى.
و في المبسوط: أنّ نصف كسبه له بما فيه من الحرّيّة، و نصفه لسيّده بما فيه من الرقّ، و نصف نفقته على نفسه، و نصفها على سيّده، فإذا تزوّج فعليه نفقة زوجته، فيكون ما وجب عليه منها لما فيه من الحرّيّة في ذمّته، و ما وجب عليه منها بما فيه من الرقّ في كسبه [2].
و لعلّ الإيجاب في الذمّة ليس على جهة التحتّم، و لزم كونه من غير الكسب، بل ما يعمّه و غيره، و إنّما عبّر به تنبيها على أنّ ذمّته الآن صالحة للاشتغال بالحقّ، ثمّ هو مخيّر بين الإنفاق ممّا يخصّه من الكسب و من غيره.
و لو ملك بنصفه الحرّ مالا وجب عليه نصف نفقة الموسر إنّ أيسر بما ملكه و بنصفه المملوك نصف نفقة المعسر قال في المبسوط: و قال قوم: ينفق نفقة المعسر على كلّ حال و لو ملك ألف دينار، و الأوّل أقوى [3]. انتهى.
و الاقتصار على إيجاب نفقة المعسر على المملوك مع أنّها في الحقيقة من مال المولى سواء أوجبناها في كسبه [أو رقبته] [4] أو على المولى مبنيّ على أصالة براءة المولى من الزائد، و عدم دلالة الإذن في النكاح إلّا على أقلّ ما ينفق.
و كذا يجب عليه نصف نفقة أقاربه للحرّيّة، لأنّ الرقّ مانع من