اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 590
بأنّه إنّما يجب مع الوجدان، و بدونه فالأكثر يتردّدون و يكتسبون نفقة كلّ يوم فيه، و قول بالإمهال ثلاثة أيّام.
و في المبسوط: أنّ من كان يعمل في كلّ ثلاثة أيّام- مثلا- ما يفي بنفقة الثلاثة فليس بمعسر، و لا خيار لها بلا خلاف [1].
و لو رضيت بالإعسار، فهل لها الفسخ بعد ذلك كالمولى منها، أو لا كالعنّين؟ إشكال من الاستصحاب. و تجدّد حقّ النفقة كلّ يوم، فلا يلزم من الرضا بعدم الإنفاق يوما رضاها به في غيره، و إن صرّحت بإسقاط حقّها من الفسخ فإنّه وعد لا يلزم الوفاء به، أو إسقاط حقّها من النفقة أبدا، فإنّه إسقاط ما لم يثبت لها، و هو خيرة المبسوط [2]. و التشبيه بالمولى منها تنبيه على الدليل. و من أنّ العنّة أشدّ في المنع من حقّها من الاستمتاع من الإيلاء، و الحقّان مشتركان في التجدّد كلّ حين، مع أنّها إذا رضيت بالعنّين لم يكن لها الفسخ، فلم لا يجوز أن يكون مثل الرضاع بالإعسار. و التشبيه تنبيه على الدليل، و هو أظهر ممّا في أكثر النسخ من قوله: كالعيب.
و حقّ الفسخ للزوجة دون الوليّ لأنّ الأمر فيه متعلّق بالطبع و الشهوة، فلا يفوّض إلى غير صاحب الحقّ و إن كانت أخبار الفسخ ناطقة بالتفريق مطلقا، لكنّه لمّا خالف الأصل اقتصر فيه على المتيقّن. و إن كانت صغيرة أو مجنونة و إن كانت المصلحة في الفسخ كما لا يطلّق عن الصغير و المجنون، و إن اقتضته المصلحة فينفق الوليّ عليهما من مالهما إن كان، و إلّا فمن ماله أو مال من تجب نفقتهما عليه، و تبقى النفقة في ذمة الزوج إلى الإيسار.
و الأمة المجنونة لا خيار لها لجنونها و لا لسيّدها لأنّ الفسخ ليس بيده لما عرفت.
و ينفق المولى عليها إذ لا بدّ لها من منفق، و لا يكفي تضرّره بذلك