responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 570

و ليس له أن يكلّفها المؤاكلة معه و إن جرت العادة بها [1] في أمثالها للأصل، و لأنّها قد تتضرّر بها.

و لو منعها النفقة مع التمكين استقرّت عليه و إن لم يحكم بها حاكم، أو لم يقدّرها لثبوت الحقّ لها و إن سكتت و لم تطالب و لا وقع التقدير، خلافا لبعض العامّة [2] حيث اعتبر التقدير.

و أمّا الإخدام، فإن كانت من أهله تخيّر بين أن يخدمها بنفسه، أو بحرّة يستأجرها، أو مملوك له يأمرها بالخدمة أو لغيره بالاستئجار، أو العارية، أو يشتري خادما يخدمها، أو ينفق على خادمها إن كان لها خادم، و لا خيار لها في ذلك، و للعامّة قول: بأنّ لها الامتناع من قبول خدمته بنفسه، لأنّها تستحيي و تتعيّر به. و آخر بأنّ له ذلك فيما لا تستحيي كغسل الثوب، و استقاء الماء، و كنس البيت، و الطبخ، دون ما تستحيي منه، كصبّ الماء على يدها و حمله إلى المستحم، أو إليها للشرب [3].

و لا يجب عليه أكثر من خادم واحد و إن كانت في بيت أبيها بخادمين و أكثر و في المبسوط: و إن كانت أجلّ الناس [4] للاكتفاء بالواحد للخدمة.

و الزائد إنّما يحتاج إليه لحفظ المال، و لا يجب عليه حفظ مالها، و لا القيام فيه خلافا لبعض العامّة فأوجب لها خادما لخارج الدار و آخر للداخل [5]. و أوجب بعضهم لمن كانت شريفة زفّت إليه مع جوار كثيرة الإنفاق على الجميع. و احتمله بعض الأصحاب لكونه من المعاشرة بالمعروف.

و لو اختارت خادما و اختار زوجها غيره، أو اختار الزوج الخدمة بنفسه و طلبت غيره قدّم اختياره فإنّه إنّما يجب عليه تحصيل الخدمة. و عن


[1] في ن: به.

[2] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 245.

[3] المجموع: ج 18 ص 261.

[4] المبسوط: ج 6 ص 5.

[5] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 237.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست