responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 569

الدقيق و لا الخبز و لا القيمة، فإن عدل أحدهما إلى شيء من ذلك برضى صاحبه جاز، و إلّا فلا أمّا القيمة فالأمر فيها ظاهر، فإنّ الواجب إنّما هو الطعام، و أمّا الدقيق و الخبز فظاهر أنّه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحبّ مع مؤنة الطحن و الخبز، و أمّا الزوجة فالظاهر أنّها تجبر على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد [1]. و يحتمل العدم كما هو قضيّة الكلام هنا، لأنّهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحبّ.

و أمّا الأدم فإن افتقر إلى إصلاح كاللحم وجب الإصلاح أو مؤنته و لها إذا قبضت الطعام و الإدام أن تتصرّف فيهما بأن تزيد في الأدم من ثمن الطعام و بالعكس لأنّها تملكهما بالقبض، فلها التصرف فيهما كيف شاءت.

و يجب أن تملك نفقة كلّ يوم في صبيحته، و ليس عليها الصبر إلى الليل لأنّها ربّما تجوع فتتضرّر بالتأخير، و ربّما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو إصلاح.

فإن ماتت في أثناء النهار و النفقة باقية لم تستردّ لأنّها ملكتها بالقبض.

و كذا لو طلّقها بخلاف ما لو أسلفها نفقة شهر و نحوه فماتت أو طلّقت قبل الأجل فإنّها لا تملك إلّا نفقة يوم يوم، فتستردّ إلّا نفقة يوم الموت أو الطلاق.

و يمكن المناقشة في عدم الاسترداد لا سيّما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله.

و لو نشزت في أثناء اليوم و قد قبضت النفقة استردّ على إشكال من تقدّم القبض الموجب للملك قبل النشوز. و من أنّ الملك مشروط بالتمكين، فبالقبض إنّما ملكته ملكا مراعى. هذا مع بقاء العين، إذ مع الإتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة المالك [2] و الإذن شرعا في الإتلاف.


[1] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 34.

[2] في المطبوع بدل «المالك»: الملك.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست