responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 571

خطّه (رحمه الله) يحتمل تقديم اختيارها، لأنّ الخادم الذي يختاره جاز أن يكون أقوم بخدمتها، و ربّما يحتشم الزوج أن يستخدمه في جميع حوائجها و عليها غضاضة في ذلك.

و من لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض للحاجة و كذا إن احتاجت لا لمرض.

و له إبدال خادمتها المألوفة لريبة و غيرها لما عرفت من أنّ له الاختيار ابتداء فكذا استدامة.

و يحتمل أن لا يكون له الإبدال بدون الريبة، لعسر قطع المألوف، و للعامّة قول بعدم الإبدال، و آخر بعدمه لا لريبة [1].

و له أن يخدم بنفسه بعض المدّة، أو بعض الحوائج و يستأجر للباقي، و له إخراج سائر خدمها سوى الواحدة و إن اتفقت هي عليهنّ إذ ليس عليه سكناهنّ، بل له منع أبويها و أقاربها و ولدها من غيره من الدخول إليها، و منعها من الخروج إليهم للزيارة ففي الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): أنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتّى يقدم، قال: و إنّ أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: إنّ زوجي خرج و عهد إليّ أن لا أخرج من بيتي حتّى يقدم و أنّ أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فمات فبعثت إليه فقالت: يا رسول اللّه إنّ أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه؟ قال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك، قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك [2].

و لو قالت: أخدم نفسي و لي نفقة الخادم لم تجب إجابتها إلى شيء


[1] المجموع: ج 18 ص 260، و لم نقف على من قال: بعدم الإبدال مطلقا.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 125 ب 91 من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست