responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 291

و سلار [1] و المرتضى [2] و الحسن [3] تعتد بشهرين و خمسة أيام، لأنّ عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج، فكذا بعد موته، و لمرسل الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [4] و هما ضعيفان جدّا.

و تعتد بأبعد الأجلين عن القولين مع الحمل، و المشهور أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف عدّة الحرة مطلقا، دائمة كانت أم متعة، فهي تعتد بشهرين و خمسة أيام إن كانت حائلا أو بأبعدهما إن كانت حاملا و يشهد به الأخبار [5] المنصّفة لعدتها من غير تفصيل، و أن التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى، لضعفها، و ضعف عدّتها.

و عند ابن إدريس [6] و المصنف في المختلف [7] أنّها كالحرة، لصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) ما عدّة المتمتعة إذ مات الذي تمتع بها؟ فقال: أربعة أشهر و عشرا، فقال: يا زرارة كلّ الناكح إذا مات الرجل فعلى المرأة، حرّة كانت أو أمة، و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا [8]. و سيأتي بقية الكلام فيها.

و لو أسلم المشرك كتابيّا أو وثنيّا عن كتابيّة فما زاد بالعقد المنقطع ثبت النكاح و إن فسد عنده و إن لم يدخل لأنّه نكاح صحيح عندنا، و للمسلم التمتع بالكتابية ابتداء، فاستدامة أولى.

و لو أسلمت قبله بطل النكاح إن لم يكن دخل لأنّها لا عدّة لها لينتظر إسلام الزوج، و لا مهر لها لأنّ الفسخ منها.


[1] المراسم: ص 165.

[2] الانتصار: ص 114.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 234.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 473 ب 42 من أبواب العدد ح 8.

[5] المصدر السابق: ح 6- 8.

[6] السرائر: ج 2 ص 735.

[7] مختلف الشيعة: ج 7 ص 508.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست