اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 291
و سلار [1] و المرتضى [2] و الحسن [3] تعتد بشهرين و خمسة أيام، لأنّ عليها نصف ما على الدائمة في حياة الزوج، فكذا بعد موته، و لمرسل الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[4] و هما ضعيفان جدّا.
و تعتد بأبعد الأجلين عن القولين مع الحمل، و المشهور أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف عدّة الحرة مطلقا، دائمة كانت أم متعة، فهي تعتد بشهرين و خمسة أيام إن كانت حائلا أو بأبعدهما إن كانت حاملا و يشهد به الأخبار [5] المنصّفة لعدتها من غير تفصيل، و أن التنصيف في الدوام يوجبه في المتعة بطريق الأولى، لضعفها، و ضعف عدّتها.
و عند ابن إدريس [6] و المصنف في المختلف [7] أنّها كالحرة، لصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) ما عدّة المتمتعة إذ مات الذي تمتع بها؟ فقال: أربعة أشهر و عشرا، فقال: يا زرارة كلّ الناكح إذا مات الرجل فعلى المرأة، حرّة كانت أو أمة، و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا [8]. و سيأتي بقية الكلام فيها.
و لو أسلم المشرك كتابيّا أو وثنيّا عن كتابيّة فما زاد بالعقد المنقطع ثبت النكاح و إن فسد عنده و إن لم يدخل لأنّه نكاح صحيح عندنا، و للمسلم التمتع بالكتابية ابتداء، فاستدامة أولى.
و لو أسلمت قبله بطل النكاح إن لم يكن دخل لأنّها لا عدّة لها لينتظر إسلام الزوج، و لا مهر لها لأنّ الفسخ منها.