responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 290

و عند الصدوق في المقنع: حيضة و نصف [1] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة [2].

و عند المفيد و ابني زهرة و إدريس طهران [3] و هو اختيار المختلف [4] لأخبار الحيضة، فإنّه إذا كملت حيضة فقد مضى عليها طهران، أحدهما قبلها، و الآخر بعدها، إذ يكفي منهما لحظة، و ضعفه ظاهر. و لما تقدّم من النصّ على أنّ عليها ما على الأمة. مع حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرآن [5]. و سيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر. و للاحتياط، و لأنّ فيه جمعا بين الأقوال [و الأخبار] [6] لكن اعتبار الحيضتين أحوط.

و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة و أربعين يوما قولا واحدا، و به صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه [7]. و غيره، و لا فرق فيها بين الحرّة و الأمة.

و تعتدّ من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرّة حائلا و إن لم يدخل بها وفاقا للأشهر لعموم الآية [8] و للأخبار [9] و عند المفيد [10]


[1] المقنع: ص 114.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعة ح 5.

[3] المقنعة: ص 536. و الغنية: ص 359. و السرائر: ج 2 ص 625.

[4] مختلف الشيعة: ج 7 ص 232.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1.

[6] لم يرد في «ن».

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 474 ب 22 من أبواب المتعة ح 6.

[8] البقرة: 234.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 484 ب 52 من أبواب العدد.

[10] المقنعة: ص 536.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست