اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 290
و عند الصدوق في المقنع: حيضة و نصف [1] لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: و إذا انقضت أيامها و هو حي فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة [2].
و عند المفيد و ابني زهرة و إدريس طهران [3] و هو اختيار المختلف [4] لأخبار الحيضة، فإنّه إذا كملت حيضة فقد مضى عليها طهران، أحدهما قبلها، و الآخر بعدها، إذ يكفي منهما لحظة، و ضعفه ظاهر. و لما تقدّم من النصّ على أنّ عليها ما على الأمة. مع حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرآن [5]. و سيأتي الدلالة على كون القرء بمعنى الطهر. و للاحتياط، و لأنّ فيه جمعا بين الأقوال [و الأخبار] [6] لكن اعتبار الحيضتين أحوط.
و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة و أربعين يوما قولا واحدا، و به صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة حيضة، و قال: خمسة و أربعون يوما لبعض أصحابه [7]. و غيره، و لا فرق فيها بين الحرّة و الأمة.
و تعتدّ من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرّة حائلا و إن لم يدخل بها وفاقا للأشهر لعموم الآية [8] و للأخبار [9] و عند المفيد [10]