responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 292

و إن كان دخل انتظرت أقرب الأجلين من العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر بالدخول، إمّا التمام لكون ما نقص من استيفاء المدة من قبله، أو البعض لصدق أنّها لم تف له بتمام المدة و إن كان امتناعها شرعيا.

و إن أسلم و قد بقيتا فهو أملك لها.

و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما كان الحكم كحكم الكتابية إذا أسلمت دونه، فإن كان الإسلام بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة أو المدة فأيّتهما خرجت مع كفر الآخر ثبت المهر كلّا إن كان هو المسلم، و إلّا فكلّا أو بعضا و انفسخ النكاح و إن أسلم الآخر و قد بقيتا فهو أملك.

و لو أسلم و عنده حرّة و أمة متعتين أو بالتفريق [1] ثبت عقد الحرّة و وقف عقد الأمة على رضاها.

[فروع]

فروع ثلاثة:

[الفرع الأول]

الأوّل: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض وجوه الاستمتاع لعذر كالحيض المانع من الوطء خاصّة، لبقاء الاستمتاع بغيره، و لاستثنائه في الأخبار [2] و استشكل فيه في التحرير [3] من ذلك. و من نقصان الاستمتاع، و عدم صحة الأخبار.

و لو منع العذر عن الجميع كلّ المدّة كالمرض المدنف أي المثقل لها فكذلك لا ينقص مهرها على إشكال من انتفاء الاستيفاء رأسا و هو أحد العوضين فانتفى الآخر كسائر المعاوضات، و الفرق بينه و بين الحيض بأنّه عادي، فأيامه في حكم المستثناة في العقد، بخلاف غيره. و من أنّها


[1] زاد في ن: «أو بالتفريق و كانتا كتابيتين أو أسلمتا أو بالتفريق».

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 481 ب 27 من أبواب المتعة.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 27 س 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست