responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 57

فيه، و تاركه عمدا بترك النيّة أو التلبية، إلى زوال الشمس العاقدة له يبطل حجّه اتّفاقا، لكونه من الأركان، و استلزامه انتفاء المناسك كلّها.

و لا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ [1]، و القاضي [2] و ابني حمزة [3] و سعيد [4] كما مرّ، و قد مرّ تحقيقه.

و في الإيضاح: إنّ المراد ترك التلبية، أمّا لو ترك النيّة فإنّه يبطل قطعا [5].

و إذا لم يبطل الحجّ فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفّارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على إشكال من انتفاء الإحرام المحرم له مع الأصل، و من أنّه بحكم المحرم شرعا و محرم بزعمه، فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم و هو خيرة الإيضاح [6].

و لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى إلّا أن يضطرّ إلى تقديم طواف حجّه وفاقا للنهاية [7] و المبسوط [8] و التهذيب [9] و الوسيلة [10] و ظاهر المصباح [11] و مختصره و الجامع [12]، لخبر حمّاد عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ، أ يطوف بالبيت؟ قال:

نعم، ما لم يحرم [13]. و لما قصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل، قال ابن إدريس: لا ينبغي [14]. و اقتصر المصنّف في التحرير [15] و التذكرة [16] و المنتهى [17]


[1] المبسوط: ج 1 ص 365.

[2] المهذب: ج 1 ص 243.

[3] الوسيلة: ص 177.

[4] الجامع للشرائع: ص 204.

[5] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 305.

[6] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 305.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 517.

[8] المبسوط: ج 1 ص 365.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ذيل الحديث 562.

[10] الوسيلة: ص 177.

[11] مصباح المتهجد: ص 627.

[12] الجامع للشرائع: ص 205.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 496 ب 83 من أبواب الطواف ح 4.

[14] السرائر: ج 1 ص 584.

[15] تحرير الأحكام: ج 1 ص 101 س 19.

[16] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 370 س 15.

[17] منتهى المطلب: ج 2 ص 715 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست