اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 57
فيه، و تاركه عمدا بترك النيّة أو التلبية، إلى زوال الشمس العاقدة له يبطل حجّه اتّفاقا، لكونه من الأركان، و استلزامه انتفاء المناسك كلّها.
و لا يبطله تركه ناسيا على رأي وفاقا للشيخ [1]، و القاضي [2] و ابني حمزة [3] و سعيد [4] كما مرّ، و قد مرّ تحقيقه.
و في الإيضاح: إنّ المراد ترك التلبية، أمّا لو ترك النيّة فإنّه يبطل قطعا [5].
و إذا لم يبطل الحجّ فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفّارة إذا فعل ما يوجبها على المحرم على إشكال من انتفاء الإحرام المحرم له مع الأصل، و من أنّه بحكم المحرم شرعا و محرم بزعمه، فيقضي بفعله ما يحرم على المحرم و هو خيرة الإيضاح [6].
و لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى إلّا أن يضطرّ إلى تقديم طواف حجّه وفاقا للنهاية [7] و المبسوط [8] و التهذيب [9] و الوسيلة [10] و ظاهر المصباح [11] و مختصره و الجامع [12]، لخبر حمّاد عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ، أ يطوف بالبيت؟ قال:
نعم، ما لم يحرم [13]. و لما قصر عن إثبات الحرمة المخالفة للأصل، قال ابن إدريس: لا ينبغي [14]. و اقتصر المصنّف في التحرير [15] و التذكرة [16] و المنتهى [17]