اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 58
إلى أنّه لا يسن.
و خلافا لقول الحسن: و إذا اغتسل يوم التروية و أحرم بالحجّ طاف بالبيت سبعة أشواط و خرج متوجّها إلى منى، و لا يسعى بين الصفا و المروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة [1]. و احتمل في المختلف أن يريد به الطواف قبل الإحرام [2] كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم: المفيد [3] و الحلبي [4].
فإن طاف ساهيا أو عامدا لم ينتقض إحرامه جدّد بعده التلبية أولا، وفاقا للسرائر [5] و التهذيب [6] للأصل، و خبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ، ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه، و هو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي، أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال:
قيل في النهاية [8] و المبسوط [9] و السرائر [10] و الوسيلة [11] و الجامع [12]: و يجدد التلبية، ليعقد بها الإحرام.
و يحتمل أن يكونوا يستحبّونه، فإنّ الشيخ قال في الكتابين: إنّه لا ينتقض إحرامه، لكن يعقده بتجديد التلبية [13]. و لعلّهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن و المفرد إذا دخلا مكّة قبل الوقوف.