responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 56

الردم فلبّ، و إذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى [1]. و في الدروس: الاتفاق عليه [2].

و في المقنعة [3] و الغنية [4] و المهذب: إنّه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم [5]. و قال أبو عليّ: يلبّي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكّة، و إن شاء أن يؤخّر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكّة فعل [6].

قال في المختلف: و هو يدلّ على الإجهار عند الإحرام [7]. و سمعت عبارة الحلبي الناصّة على جهر الماشي من عند الحجر. و قال ابن إدريس: إنّه يجهر ممّا أحرم [8] منه [9]. و قصر الشيخ في المصباح [10] و مختصره الجهر بها على الراكب.

ثمّ يخرج إلى منى للمبيت بها ملبّيا، و يستحبّ استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نصّ الخلاف [11] للأمر بالقطع في الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [12]. و في صحيح عمر بن يزيد:

إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية [13].

النظر الثالث: في أحكامه

و يحرم به ما قدّمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 416 درس 107.

[3] المقنعة: ص 408.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 34.

[5] المهذب: ج 1 ص 245.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 227.

[7] مختلف الشيعة: ج 4 ص 227.

[8] في خ: «ما يحرم».

[9] السرائر: ج 1 ص 584.

[10] مصباح المتهجد: ص 627.

[11] الخلاف: ج 2 ص 292 المسألة 70.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الإحرام ح 5.

[13] وسائل الشيعة: ج 10 ص 10 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست