اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 56
الردم فلبّ، و إذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى [1]. و في الدروس: الاتفاق عليه [2].
و في المقنعة [3] و الغنية [4] و المهذب: إنّه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم [5]. و قال أبو عليّ: يلبّي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكّة، و إن شاء أن يؤخّر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكّة فعل [6].
قال في المختلف: و هو يدلّ على الإجهار عند الإحرام [7]. و سمعت عبارة الحلبي الناصّة على جهر الماشي من عند الحجر. و قال ابن إدريس: إنّه يجهر ممّا أحرم [8] منه [9]. و قصر الشيخ في المصباح [10] و مختصره الجهر بها على الراكب.
ثمّ يخرج إلى منى للمبيت بها ملبّيا، و يستحبّ استمراره عليها أي التلبية إلى زوال الشمس يوم عرفة فيحرم عنده كما هو نصّ الخلاف [11] للأمر بالقطع في الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس [12]. و في صحيح عمر بن يزيد: