اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 492
و غيرها، يعنون عامدا عالما كما في المقنعة [1]، لما مرّ من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلّم اظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [2]. و زاد المفيد في الناسي و الجاهل:
و ليستغفر اللّه عز و جلّ [3]. و في المبسوط: لبس المخيط [4]، و لعلّه تمثيل. و صرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد [5].
مسألة: و يكره القعود عند العطار
المباشر للطيب، و عند الرجل المطيّب إذا قصد ذلك أي الجلوس و لم يشمّه، و لا فدية عليه كذا في المبسوط [6] و إن أغفل أنّه لم يشمّه و كان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره، لأنّه تعرّض للاستشمام و اكتساب الرائحة.
قال في المنتهى: و يدلّ على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على أنفه [7].
ثمّ ذكر أنّه: إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه و لا يشمّه، لقوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: أمسك على أنفك من الريح الطيبة [8].
ثمّ ذكر أنّ الشيخ جمع بين الأمر بالإمساك هنا، و نفى البأس عنه في صحيح هشام بوجهين: أحدهما: استحباب الإمساك على الأنف إنّما يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه، و أمّا إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه [9].